بقلم: مصطفى الرواشده*
مما يدور الحديث حوله ومن مصادر رسمية ويوحي بالضبابية حول مستقبل مجالس المحافظات اللامركزية حول إيجاد مرجعية اخرى لها وكاننا في حالة انتقائية او اختيار من متعدد لتصريف الأمور ومالاتها لان هناك عقلية اعتادت في تصريف الشأن الاداري اعتماداً على المزاجية وحدها وحتى لو ان هذه المزاجية تجاوزت القانون احياناً او كسرته او اخترقته او ضربت بعرض الحائط بمبدأ أساسي في الدولة الديمقراطية والمدنية الا وهو مبدأ سيادة القانون .
فكيف لمن يتحدث بمنطق اجراء تغييرات على مرجعية مجالس اللامركزية سواءً بإضافة واجهات اخرى للمرجعية او احداث تغيير جذري للمرجعية علماً ان ذلك قد حسم بموجب قانون اللامركزية( قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥) والذي تم بموجبة ايراد التعريفات في منطوق المادة رقم ٢ من القانون المشار اليه أعلاه والتي تنص على مايلي:
المادة رقم ٢ " يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك ؛
الوزارة : وزارة الداخلية
الوزير : وزير الداخلية "
فكيف يمكن ان تكون وزارة غير الداخلية هي الوزارة المعنية او وزير غير وزير الداخلية هو الوزير المختص في تشكيل المرجعية والتي تم تحديدها بموجب القانون والتي كان لها ما يسوغها حين إقرار وتشريع هذا القانون ولربما كان من الاجدى وجود وزارة تعنى بالإدارة المحلية او الحكم المحلي لتكون هي المعنية والمرجعية لمثل هذه المجالس والتي تشكل خطوة باتجاه الادارة المحلية والحكم المحلي.
ولكن وفِي كل الأحوال لا يمكن تجاوز النص القانوني في احداث اي تغيير حتى لو ان له ما يبرره ويدعو له في الممارسة والوقع كل ذلك أعمالاً بمبدأ قانوني لا اجتهاد في مورد النص.
وهذا النص يمكن تعديله حسب الحاجة وضمن الاطر الدستورية الراسخة.
* نائب سابق