بقلم: المحامي محمد الصبيحي
قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب
حسن الرياطي قرار غير دستوري، بل ان نص المادة 160 من النظام الداخلي مخالفة
للدستور أيضا.
فالمادة 160 من النظام الداخلي نصت على
أنه ( مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور يحق للمجلس تجميد عضوية.....)
اما المادة 90 من الدستور فتتعلق بفصل
النائب من مجلس النواب وآلية الفصل وليس فيها ما يشير إلى شىء اسمه تجميد العضوية،
إلا ان بعض رجال القانون اجتهدوا في القول ان المجلس الذي يملك حق الفصل يملك
القرار الاخف وهو التجميد، وهذا اجتهاد مخالف لمبادئ التعامل مع النصوص الدستورية.
ان قاعدة من يملك الأكثر او الأعلى
يملك الاقل تصح في العمل الاداري، في القانون الاداري وقضاء المحاكم الإدارية،
وعلى سبيل المثال فإن من يملك سلطة إنهاء عمل موظف عام فإنه يملك سلطة إنذاره او
الحسم من راتبه، اما في الفقه الدستور ي فإن النصوص الدستورية نصوص محكمة لا ينطبق
عليها هذا المبدأ وعلى سبيل المثال أيضا فإن جلالة الملك يملك حق حل مجلس النواب
كاملا ولكنه لا يملك حق فصل او إنهاء او تجميد عضوية نائب واحد.
ومن ناحية أخرى فإنه وحسب النظام
الداخلي لمجلس النواب عندما يتحدث نائب بكلمات غير لائقة أو نابية أو يتعرض لكرامة
الاشخاص يقوم رئيس المجلس بلفت نظره مرتين واذا كرر فقد يقرر المجلس منعه من
الكلام في الجلسة واذا لم يلتزم يقرر
المجلس أخراجه من الجلسة , واذا لم ينفذ القرار فان المنع من الحضور يمتد الى ثلاث
جلسات تلقائيا , ويشترط النظام نشر القرار في الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها
النائب .. لماذا ؟؟ والجواب لأن للناخبين الحق في معرفة ما فعل نائبهم .
و المبدأ انه لا يجوز أن ينقص عدد
أعضاء المجلس بعد اعلان نتايج الانتخابات وحلف اليمين الدستوري لذا فإنه وحين يقرر
المجلس فصل نائب يتم ملء المقعد الشاغر حسب أحكام قانون الانتخاب ,, لماذا ؟؟ لأنه لا يجوز أن تظل دائرة
أنتخابية بدون تمثيل , لأن قانون الانتخاب يفترض فيه أن يرسل الى مجلس النواب
ممثلين عن كافة مكونات النسيج الوطني ..
اذا حين يفصل نائب يرسل الناخبون نائبا
أخر مكانه , فكيف يقوم المجلس بتجميد نائب ولا يسمح بارسال نائب مكانه ؟؟
بمعنى أن التجميد يعني أبقاء دائرة
كاملة بدون تمثيل , ويعني معاقبة مائة الف مواطن وحرمانهم من التمثيل في المجلس
لأن نائبا أخطأ , ويعني أن عدد أعضاء مجلس النواب نقص واحدا لمدة عامين بدون نص في
الدستور أو القانون , بل أن كافة النصوص في الدستور و القانون لاتسمح بنقصان عدد
أعضاء مجلس النواب وتلزم بملء المقعد الشاغر خلال مدة محددة .
خلاصة القول أن المجلس طبق قواعد
القانون الاداري على النصوص الدستورية وهذا خلط غير جائز , وأنه كان على المجلس
الموقر أن يرسل تنسيب اللجنة القانونية بخصوص التجميد الى المحكمة الدستورية
لأبداء الرأي فيه .
وأخيرا أقترح على مجلس النواب أو مجلس
الاعيان أو الحكومة أن يستفتي أي منهم المحكمة الدستورية في الموضوع اذ لا يملك
النائب منفردا أن يطعن لدى المحكمة الدستورية ولا أمام المحكمة الإدارية .