إصابة 8 عسكريين في عدوان صهيوني جديد استهدف موقعا في محيط دمشق بدء الاختبارات التجريبية لـ"التوجيهي" في المدارس الخاصة في يومها العالمي…منتدى الإعلاميين الفلسطينيين: الاحتلال هو العدو الأول لحرية الصحافة "القسام" تقصف تجمعات جنود الاحتلال بالقرب من "كيبوتس نيريم" برشقة صاروخية الاتحاد الأوروبي يستفز جماهير ريال مدريد بذكرى مؤلمة السويد ترفض فكرة الصين للتحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي" البنتاغون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر قاذفتا "تو-95 إم إس" روسيتان تنفذان طلعة جوية قرب الساحل الغربي لألاسكا إسعاف 1174 حالة وإطفاء 102 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء للشهر الثاني في أبريل ترحيب فلسطيني بقرار جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين وزير الخارجية يبحث ونظيرته الهولندية تطورات الأوضاع في غزة أول ظهور لصلاح في تدريبات ليفربول بعد مشادته مع كلوب دوري المؤتمر الأوروبي.. "هاتريك" تاريخي للمغربي الكعبي يمنح أولمبياكوس فوزا مفاجئا على أستون فيلا الاحتجاجات تتوسع في جامعات بريطانيا وفرنسا وتصل إلى سويسرا

القسم : بوابة الحقيقة
شمول جرائم اساءة الائتمان المشددة بمشروع قانون العفو العام
نشر بتاريخ : 3/26/2024 11:22:07 AM
زيد المراشده


بقلم: زيد المراشدة

 

أظهر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب شمول جميع جرائم  اساءة الائتمان المشددة المنصوص عليها في المادة 423 من قانون العقوبات وتعديلاته ودون اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية، وذلك خلافا لقانون العفو العام لسنة 2019 والذي كان يشترط لشمول هذه الجرائم بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به.

وتاليا نص المادة 423 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم اساءة الائتمان المشددة والمشمولة بأحكام مشروع قانون العفو العام لسنة 2024  :

المادة (423) :

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :

1. خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

2. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .

3. وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .

4. محامياً او كاتب عدل .

5. كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .

أمًا فيما يتعلق بجرائم اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المرتكبة خلافا لأحكام المادة (28) من قانون العقوبات العسكري وتعديلاته، فهي غير مشمولة بأحكام مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023