بقلم: زيد المراشدة
أظهر مشروع قانون العفو العام لسنة
2024 الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب شمول جميع جرائم اساءة الائتمان المشددة المنصوص عليها في
المادة 423 من قانون العقوبات وتعديلاته ودون اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع
أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية، وذلك
خلافا لقانون العفو العام لسنة 2019 والذي كان يشترط لشمول هذه الجرائم بالعفو
العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ
المحكوم به.
وتاليا نص المادة 423 من قانون
العقوبات المتعلقة بجرائم اساءة الائتمان المشددة والمشمولة بأحكام مشروع قانون
العفو العام لسنة 2024 :
المادة (423) :
تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث
سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :
1. خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب
العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .
2. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن
اعمالها .
3. وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .
4. محامياً او كاتب عدل .
5. كل شخص مستناب عن السلطة العامة
لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .
أمًا فيما يتعلق بجرائم اساءة الائتمان
والسرقة والاختلاس المرتكبة خلافا لأحكام المادة (28) من قانون العقوبات العسكري
وتعديلاته، فهي غير مشمولة بأحكام مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.