بدء تنفيذ سحب مياه سد كفرنجة وتحليتها بـ 14 مليون دينار 100 شاحنة جديدة تعبر من الأردن لغزة صدور مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الكرملين يعلق على تصريح البنتاغون حول تبادل الضربات النووية بين ميسي ورونالدو.. رودري يختار الأفضل في التاريخ الأمن العام ينفذ تمريناً تعبوياً شاملاً لتعزيز الجاهزية والتنسيق في مواجهة الطوارئ على خطى بيكهام.. أول لاعب كرة لا يزال في الملعب يقتحم عالم الاستثمار في الدوري الأمريكي "غولاني".. أشرس ألوية الاحتلال تسقط في "كماشة" مقاومي غزة ولبنان كلية الـ تمريض في جامعة جرش تنظم يوم عمل تطوعي في محافظة جرش وزير العمل: إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام مادبا .. ازمة سير خانقة بسبب اعتصام لأصحاب المركبات العمومية الاردن يدين بأشد العبارات جريمة قصف "إسرائيل" حياً سكنياً في بيت لاهيا 51647 طالباً وافداً في مؤسسات التعليم العالي الأردنية ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية نصف دينار وفاتان و 3 اصابات بحادث سير بين 4 مركبات أسفل جسر أبو علندا - فيديو

القسم : بوابة الحقيقة
شمول جرائم اساءة الائتمان المشددة بمشروع قانون العفو العام
نشر بتاريخ : 3/26/2024 11:22:07 AM
زيد المراشده


بقلم: زيد المراشدة

 

أظهر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب شمول جميع جرائم  اساءة الائتمان المشددة المنصوص عليها في المادة 423 من قانون العقوبات وتعديلاته ودون اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية، وذلك خلافا لقانون العفو العام لسنة 2019 والذي كان يشترط لشمول هذه الجرائم بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به.

وتاليا نص المادة 423 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم اساءة الائتمان المشددة والمشمولة بأحكام مشروع قانون العفو العام لسنة 2024  :

المادة (423) :

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :

1. خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

2. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .

3. وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .

4. محامياً او كاتب عدل .

5. كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .

أمًا فيما يتعلق بجرائم اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المرتكبة خلافا لأحكام المادة (28) من قانون العقوبات العسكري وتعديلاته، فهي غير مشمولة بأحكام مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023