بقلم: المهندس رابح بكر
التغطيات التأمينية الجسمانية في تامين ضد الغير قررتها هيئة التامين سابقا ادارة التامين حاليا لضمان حقوق المتضرر من الحادث وهو الاكثر حاجة للعطف والحماية خاصة بعد تكرار حالات التهرب من المسؤولية الاجتماعية بعد خروج المتسبب من السجن وقد يتنصل ايضا كفلاء ضمان تنفيذ بنود العطوة العشائرية من المسؤولية وكأن همهم الفشخرة الكاذبة والاستعراض الصوري امام الحضور ولمثل هذه الحالات يجب ان لاتضع شركات التامين نفسها كطرف في الالتزامات والعطوات العشائرية من خلال ما تقوم به من اجبار حضور الطرفين وتوقيعهما معا لكي تبدأ النظر في المطالبة المقدمة اليها علما ان المطلوب منها هو ضمان حق المتضرر بالدرجة الاولى ومن خلال فواتيره التي تثبت دفعه لها اما اشتراط حضور المتسبب فقد اخترعه احد مدراء دوائرالحوادث لمصلحته الشخصية وللاسف بدأت الشركات الاخرى بالتقليد الاعمى له واصبح عرفا سيئا لايمس لعلم وصناعة التامين بشيء .
فعندما يتقدم المتسبب بفواتير المستشفى الى دائرة المطالبات فان جل همه هو حصوله على ما دفعه للمستشفى وقد يصل الى السقف المبين في وثيقة التامين في الوقت نفسه قد يكون المتضرر قد دفع باقي العلاج بنفسه لعدم التزام الطرف الاخر بشروط العطوة وتهربه منها لذلك فمن الاولى تغطية فواتير المتضرر ودفع حقوقه اولا ومن ثم النظر في فواتير المتسبب لاكمال ما بقي من السقف العلاجي لذلك فان حضور المتضرر وحده كاف لحل المطالبة اما حضور المتسبب وحده فليس كاف الا بحضور المتضرر لكي لايضيع حقه وواجب موظف الحوادث استلام المطالبة ودراستها من الناحية التأمينية وضامنا لحق المتضرر .
لذلك فعلى ادارة التامين الغاء هذا العرف اللاقانوني والمجحف بحق المتضرر فورا وخاصة ان من اوجده كان يريد به المماطلة في الدفع او لاعطاء صديقه المتسبب كامل ما دفعه للمستشفى على حساب حقوق المتضرر ويأتي هذا الالغاء من اجل الرقي بقطاع التامين وجودة أدائه.