الأمن العام ينفذ تمريناً تعبوياً شاملاً لتعزيز الجاهزية والتنسيق في مواجهة الطوارئ على خطى بيكهام.. أول لاعب كرة لا يزال في الملعب يقتحم عالم الاستثمار في الدوري الأمريكي "غولاني".. أشرس ألوية الاحتلال تسقط في "كماشة" مقاومي غزة ولبنان كلية الـ تمريض في جامعة جرش تنظم يوم عمل تطوعي في محافظة جرش وزير العمل: إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام مادبا .. ازمة سير خانقة بسبب اعتصام لأصحاب المركبات العمومية الاردن يدين بأشد العبارات جريمة قصف "إسرائيل" حياً سكنياً في بيت لاهيا 51647 طالباً وافداً في مؤسسات التعليم العالي الأردنية ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية نصف دينار وفاتان و 3 اصابات بحادث سير بين 4 مركبات أسفل جسر أبو علندا - فيديو الحكومة تقرُّ مشروع قانون موازنة عامَّة للعام 2025 تتسم بالواقعية وتحفيز النمو "الصناعة والتجارة” تطرح عطاء لشراء قمح وشعير ترشيح العرموطي لرئاسة النواب خدمّ الصفدي - وتحالفات الاحزاب الوسطية سحبت البساط من الاسلاميين العدوان على غزة يدخل يومه 412 والاحتلال يوصل ارتكاب المجازر جلسة تعريفية بالبرنامج الوطني للتشغيل في غرفة تجارة الزرقاء

القسم : بوابة الحقيقة
مقترحات للخروج من ازمة حبس المدين وقضايا الشيكات بدون رصيد
نشر بتاريخ : 1/23/2023 5:47:39 PM
المحامي طارق الحوامدة **

اولا : فتح باب التسويات :  أ _ بموجب قانون الدفاع اعادة فتح باب التسويات في جميع القضايا التنفذية ودون التقيد بالدفعة الاولى المقررة بموجب احكام المادة (22/أ) من قانون التنفيذ شريطة ان يكون معيار اصدار قرار الحبس من عدمه الالتزام بالتسوية المعروضة من المدين اذ في حال تخلفه عن دفع اقساط التسوية وفقا لمواعيد استحقاقها يحق للدائن طلب حبس المدين ، مع منح المدين مدة لتسوية ما عليه من قضايا لا تقل عن شهر و لا تزيد عن شهرين .

 

ب_ في حال اثبت الدائن ان المدين بامكانه دفع مبلغ اكثر من مبلغ التسوية المعروضه من قبله او ثبت كذب واو تضليل المدين بمقدرته المالية يحق للدائن طلب حبس المدين و لرئيس التنفيذ اصدار قرار بحبس المدين بسبب الكذب او التضليل .

 

ج_ في حال ثبت لرئيس التنفيذ ان المدين قد قام واثناء مراحل الدعوى بتهريب امواله بقصد الاضرار بالدائنين ان يصدر قرار بحجز هذه الاموال مع تكليف الدائن بمراجعة المحاكم المختصة لاصدار قرار بابطال تصرفات المدين الجارية على امواله .

 

 

ثانيا : فيما يتعلق بقضايا الشيكات

بموجب احكام قانون الدفاع يمنح المشتكى عليه المحكوم بجرم مخالفة احكام المادة (421) من قانون العقوبات ( جرائم الشيكات ) مهلة لا تقل عن شهر و لاتزيد عن شهرين لتصويب وضعه وذلك منا يلي :

1-     في حال كان هناك حكم قطعي بقيمة الادعاء بالحق الشخصي وكان هذا الحكم مطروحا للتنفيذ وعطفا على المقترح الاول يتوجب على المشتكى عليه تقديم ما يثبت قيامه بعرض تسوية بالقضية التنفيذية للمدعي عام التنفيذ وبناء عليه توقف الملاحقة عن جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد ما دام المشتكى عليه ملتزما بالتسوية المعروضه من قبله ، ودون الاخلال بحق الدائن المشتكي باثبات مقدرة المدين على دفع قسط اعلى من القسط المعروض بالتسوية وفي حال ثبت ذلك يعاد قرار الملاحقة الجزائية .

 

2-     في حال لم يكن هناك ادعاء بالحق الشخصي فيمنح المشتكى عليه مهلة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن شهرين ليقوم بتسوية اموره من خلال :

أ‌-      احضار صك مصالحة بينه وبين المشتكي على موضوع الشكوى وعندها توقف الملاحقة .

 

ب‌-    يقوم المشتكى عليه بطرح الشيك موضوع الشكوى للتنفيذ من خلال دائرة التنفيذ المختصه ويقوم بعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المالية للوفاء بقيمة الشيك ، ويقدم للمدعي عام التنفيذ ما يثبت ذلك وبناء عليه توقف الملاحقة بالجرم الجزائي ما دام المشتكى عليه ملتزما بالتسوية المعروضه من قبله ، ودون الاخلال بحق الدائن المشتكي باثبات مقدرة المدين على دفع قسط اعلى من القسط المعروض بالتسوية وفي حال ثبت ذلك يعاد قرار الملاحقة الجزائية .

 

3-     بموجب احكام قانون الدفاع يمنح رؤساء التنفيذ الصلاحيات الكاملة بالموافقة على التسوية المعروضه من المدين سواء بقضايا التنفيذ او بقضايا الشيكات ، على ان تكون هذه الصلاحيات شاملة لحقهم بالتثبت من مقدرة المدين او المشتكى عليه المالية ومن عدم قيامه بتهريب امواله اثناء مراحل الدعوى واو الشكوى .

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023