إسعاف 1174 حالة وإطفاء 102 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء للشهر الثاني في أبريل ترحيب فلسطيني بقرار جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين وزير الخارجية يبحث ونظيرته الهولندية تطورات الأوضاع في غزة أول ظهور لصلاح في تدريبات ليفربول بعد مشادته مع كلوب دوري المؤتمر الأوروبي.. "هاتريك" تاريخي للمغربي الكعبي يمنح أولمبياكوس فوزا مفاجئا على أستون فيلا الاحتجاجات تتوسع في جامعات بريطانيا وفرنسا وتصل إلى سويسرا الاحتلال يؤكد مقتل أحد المحتجزين في غزة النفط يتأرجح بين توقعات أوبك+ ومخاوف بشأن بالاقتصاد الأميركي إغلاق جامعة سيانس بو الفرنسية لليوم وسط احتجاجات تضامن مع غزة رسميا.. تشيلسي يقدم تذكرة دوري الأبطال هدية لـ ليفربول أميركي يجبر ابنه على ممارسة الرياضة حتى لفظ أنفاسه الذكاء الاصطناعي يغذي ازدهار الحوسبة السحابية لكبرى شركات التكنولوجيا الجزيري يساند لاعبي الزمالك أمام البنك الأهلي اكتشاف سر الضوضاء الصادرة عن محركات الطائرات المبتكرة

القسم : بوابة الحقيقة
مقترحات للخروج من ازمة حبس المدين وقضايا الشيكات بدون رصيد
نشر بتاريخ : 1/23/2023 5:47:39 PM
المحامي طارق الحوامدة **

اولا : فتح باب التسويات :  أ _ بموجب قانون الدفاع اعادة فتح باب التسويات في جميع القضايا التنفذية ودون التقيد بالدفعة الاولى المقررة بموجب احكام المادة (22/أ) من قانون التنفيذ شريطة ان يكون معيار اصدار قرار الحبس من عدمه الالتزام بالتسوية المعروضة من المدين اذ في حال تخلفه عن دفع اقساط التسوية وفقا لمواعيد استحقاقها يحق للدائن طلب حبس المدين ، مع منح المدين مدة لتسوية ما عليه من قضايا لا تقل عن شهر و لا تزيد عن شهرين .

 

ب_ في حال اثبت الدائن ان المدين بامكانه دفع مبلغ اكثر من مبلغ التسوية المعروضه من قبله او ثبت كذب واو تضليل المدين بمقدرته المالية يحق للدائن طلب حبس المدين و لرئيس التنفيذ اصدار قرار بحبس المدين بسبب الكذب او التضليل .

 

ج_ في حال ثبت لرئيس التنفيذ ان المدين قد قام واثناء مراحل الدعوى بتهريب امواله بقصد الاضرار بالدائنين ان يصدر قرار بحجز هذه الاموال مع تكليف الدائن بمراجعة المحاكم المختصة لاصدار قرار بابطال تصرفات المدين الجارية على امواله .

 

 

ثانيا : فيما يتعلق بقضايا الشيكات

بموجب احكام قانون الدفاع يمنح المشتكى عليه المحكوم بجرم مخالفة احكام المادة (421) من قانون العقوبات ( جرائم الشيكات ) مهلة لا تقل عن شهر و لاتزيد عن شهرين لتصويب وضعه وذلك منا يلي :

1-     في حال كان هناك حكم قطعي بقيمة الادعاء بالحق الشخصي وكان هذا الحكم مطروحا للتنفيذ وعطفا على المقترح الاول يتوجب على المشتكى عليه تقديم ما يثبت قيامه بعرض تسوية بالقضية التنفيذية للمدعي عام التنفيذ وبناء عليه توقف الملاحقة عن جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد ما دام المشتكى عليه ملتزما بالتسوية المعروضه من قبله ، ودون الاخلال بحق الدائن المشتكي باثبات مقدرة المدين على دفع قسط اعلى من القسط المعروض بالتسوية وفي حال ثبت ذلك يعاد قرار الملاحقة الجزائية .

 

2-     في حال لم يكن هناك ادعاء بالحق الشخصي فيمنح المشتكى عليه مهلة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن شهرين ليقوم بتسوية اموره من خلال :

أ‌-      احضار صك مصالحة بينه وبين المشتكي على موضوع الشكوى وعندها توقف الملاحقة .

 

ب‌-    يقوم المشتكى عليه بطرح الشيك موضوع الشكوى للتنفيذ من خلال دائرة التنفيذ المختصه ويقوم بعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المالية للوفاء بقيمة الشيك ، ويقدم للمدعي عام التنفيذ ما يثبت ذلك وبناء عليه توقف الملاحقة بالجرم الجزائي ما دام المشتكى عليه ملتزما بالتسوية المعروضه من قبله ، ودون الاخلال بحق الدائن المشتكي باثبات مقدرة المدين على دفع قسط اعلى من القسط المعروض بالتسوية وفي حال ثبت ذلك يعاد قرار الملاحقة الجزائية .

 

3-     بموجب احكام قانون الدفاع يمنح رؤساء التنفيذ الصلاحيات الكاملة بالموافقة على التسوية المعروضه من المدين سواء بقضايا التنفيذ او بقضايا الشيكات ، على ان تكون هذه الصلاحيات شاملة لحقهم بالتثبت من مقدرة المدين او المشتكى عليه المالية ومن عدم قيامه بتهريب امواله اثناء مراحل الدعوى واو الشكوى .

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023