القسم : بوابة الحقيقة
نسبة العجز في إصابات حوادث السير تأمينيا
نشر بتاريخ : 8/18/2021 12:26:39 PM
: المهندس رابح بكر
معروف لدى الجميع بان اضرار حوادث
السير اما مادية أو جسمانية أو كليهما معا
وما يهمنا في هذا المقال هو الجسمانية التي
ارتبطت مباشرة بالمحاكم وهي صاحبة القرار فيها فقد تم تحديد تغطية الوفاة
بعشرين الف دينار اما اذا كانت نتيجة الحادث العجز الذي تحدده اللجان
اللوائية بنسب مختلفة وبقرار حكم نهائي واللجنة مكونة من
أطباء متمرسون ولا يقفون مع اي طرف ضد الآخر وتعترض غالبية شركات التأمين على
النسبة لمجرد قراءة الرقم فقط دون بقية
الاوراق ومن موظف الحوادث محاولة منه
تقليل المبلغ المدفوع بعد مفاوضة
المراجع فيتم ارسال الاعتراض إلى اللجان المركزية وهي لجنة الفصل في نسبة العجز
والمكونة من أطباء لهم خبرة كافية وهذا الإجراء حسب رأيي مماطلة بالدفع فطالما أن
اللجنتين من أطباء من ذوي الخبرة فاختلاف الراي بينهما اذا حصل لن بتعدى نسبة
5% زيادة او نقصان باحسن حالاته او تثبيتها
فيصبح الزاميا فإذا جاء بالزيادة يحاول ذاك الموظف مفاوضة المتضرر مرة
ثانية للتملص من مسؤوليته حتى لا يلام أمام إدارته ويقوم بتاخير الدفع عدة أشهر عند بعض الشركات بحجج لا اساس لها
والإدارات العليا ومدراء الحوادث صامتون او لايقرؤون كتب المراسلات وهنا اطالب البنك المركزي صاحب الولاية على
قطاع التأمين حل هذه الإشكالات بتشريعات ملزمة وعدم قبول اللجان
المركزية اعتراض الشركات الا بعد بيان سبب الاعتراض وموقعة من طبيب الشركة وعلى
البنك المركزي أيضا تحديد مدة معينة ملزمة
لإصدار الشيكات ودفعه واحدة وليس تقسيطا ولا يجوز تخفيض فاتورة الإجراءات
الطبية المتعلقة بالحادث وبكتب تغطية
محددة السقف فلعل البنك المركزي بولايته يحقق هذه الامنيات .