عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الدفعة الـ45 من مرضى وجرحى غزة تغادر معبر رفح للعلاج العرموطي ينتقد آلية عمل الحكومة وحرمان أصحاب الخبرة من المشاركة في صياغة القوانين جامعة جرش توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع مؤسسة مبادئ الثقة الرقمية لخدمات المعلومات المياه توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للبحوث الزراعية لتعزيز البحث والابتكار المياه تواصل حملات التوعية المائية في الكرك خلال رمضان 30 بحثًا في المؤتمر الدولي للمكتبة الوطنية الأردنية في نيسان المقبل بلدية جرش تمنح 167 رخصة مجانية للعمل من المنازل صاحب سوابق يعتدي على طفل بسلاح أبيض ويلوذ بالفرار 8 قتلى في اشتباكات بين الجيش السوري وحزب الله على الحدود اللبنانية الاحتلال يعتقل طفلين وشابًا في رام الله ويصادر مركبة الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم بعد مداهمة منازلهم الاحتلال يحتجز أسيرًا محررًا في الخليل ويداهم منازل ويعتدي على مخيم العروب الاحتلال يحتجز أسيرًا محررًا في الخليل ويداهم منازل ويعتدي على مخيم العروب الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة قفين في طولكرم

القسم : عربي - نافذة شاملة
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 17/03/2025 توقيت عمان - القدس 9:10:14 AM
الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد
الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد


الحقيقة الدولية - أعلنت السلطات الكويتية إلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

 

وصدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والتي كانت تعطي عذرا مخففا لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

 

وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بأن الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

 

وأوضحت أن المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس، على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها.

 

وأشارت إلى تعارض حكمها (المادة 153) مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 

وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط أعلن في فبرابر الماضي أن حكومة البلاد تتجه لإلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

 

ولسنوات طالبت ناشطات كويتيات بإلغاء هذه المادة باعتبارها تميزية ويزيد تخفيف العقوبة من انتشار الجريمة.

 

وتنص المادة أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو یواقعها أو قتلهما معا يُعاقب بالحبس مدةً لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

بترا

Monday, March 17, 2025 - 9:10:14 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023