إعلام عبري: مقتل 3 جنود وإصابة 2 في استهداف سيارة عسكرية في جباليا زراعة جرش تطلق المدرسة الحقلية الرابعة بكفرخل كلية التمريض في جامعة جرش تحتفل بأداء قسم المهنة لطلبتها المتوقع تخرجهم تدريبات "النشامى" دون إنارة في مسقط قبل المواجهة الحاسمة أمام عٌمان رونالدو يوجه رسالة تهنئة لنجوم بلاده مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي آل خزنة كاتبي الف مبروك لـ احمد ابو الهيجاء ومحمد ابو خاروف ولي العهد لخريجي الكلية الجوية: بكم ستزهو سماء الأردن الغالي القضاة ينفي حضوره غداء الاوقاف بمكة الذي انسحبت منه البعثة الاعلامية مجهول يضع حفاضة طفل على رأس رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في مقهى الحملة الأردنية و"الخيرية الهاشمية" توزعان وجبات في محافظات غزة انتهاء المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول إذاعة "يوم القيامة" تخرج إلى الأثير برسائل غامضة! منحة للموظفين السوريين بقيمة 500 ألف ليرة بمناسبة عيد الأضحى الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء في قصر بسمان الزاهر

القسم : بوابة الحقيقة
مقترحات للخروج من ازمة حبس المدين وقضايا الشيكات بدون رصيد
نشر بتاريخ : 1/23/2023 5:47:39 PM
المحامي طارق الحوامدة **

اولا : فتح باب التسويات :  أ _ بموجب قانون الدفاع اعادة فتح باب التسويات في جميع القضايا التنفذية ودون التقيد بالدفعة الاولى المقررة بموجب احكام المادة (22/أ) من قانون التنفيذ شريطة ان يكون معيار اصدار قرار الحبس من عدمه الالتزام بالتسوية المعروضة من المدين اذ في حال تخلفه عن دفع اقساط التسوية وفقا لمواعيد استحقاقها يحق للدائن طلب حبس المدين ، مع منح المدين مدة لتسوية ما عليه من قضايا لا تقل عن شهر و لا تزيد عن شهرين .

 

ب_ في حال اثبت الدائن ان المدين بامكانه دفع مبلغ اكثر من مبلغ التسوية المعروضه من قبله او ثبت كذب واو تضليل المدين بمقدرته المالية يحق للدائن طلب حبس المدين و لرئيس التنفيذ اصدار قرار بحبس المدين بسبب الكذب او التضليل .

 

ج_ في حال ثبت لرئيس التنفيذ ان المدين قد قام واثناء مراحل الدعوى بتهريب امواله بقصد الاضرار بالدائنين ان يصدر قرار بحجز هذه الاموال مع تكليف الدائن بمراجعة المحاكم المختصة لاصدار قرار بابطال تصرفات المدين الجارية على امواله .

 

 

ثانيا : فيما يتعلق بقضايا الشيكات

بموجب احكام قانون الدفاع يمنح المشتكى عليه المحكوم بجرم مخالفة احكام المادة (421) من قانون العقوبات ( جرائم الشيكات ) مهلة لا تقل عن شهر و لاتزيد عن شهرين لتصويب وضعه وذلك منا يلي :

1-     في حال كان هناك حكم قطعي بقيمة الادعاء بالحق الشخصي وكان هذا الحكم مطروحا للتنفيذ وعطفا على المقترح الاول يتوجب على المشتكى عليه تقديم ما يثبت قيامه بعرض تسوية بالقضية التنفيذية للمدعي عام التنفيذ وبناء عليه توقف الملاحقة عن جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد ما دام المشتكى عليه ملتزما بالتسوية المعروضه من قبله ، ودون الاخلال بحق الدائن المشتكي باثبات مقدرة المدين على دفع قسط اعلى من القسط المعروض بالتسوية وفي حال ثبت ذلك يعاد قرار الملاحقة الجزائية .

 

2-     في حال لم يكن هناك ادعاء بالحق الشخصي فيمنح المشتكى عليه مهلة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن شهرين ليقوم بتسوية اموره من خلال :

أ‌-      احضار صك مصالحة بينه وبين المشتكي على موضوع الشكوى وعندها توقف الملاحقة .

 

ب‌-    يقوم المشتكى عليه بطرح الشيك موضوع الشكوى للتنفيذ من خلال دائرة التنفيذ المختصه ويقوم بعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المالية للوفاء بقيمة الشيك ، ويقدم للمدعي عام التنفيذ ما يثبت ذلك وبناء عليه توقف الملاحقة بالجرم الجزائي ما دام المشتكى عليه ملتزما بالتسوية المعروضه من قبله ، ودون الاخلال بحق الدائن المشتكي باثبات مقدرة المدين على دفع قسط اعلى من القسط المعروض بالتسوية وفي حال ثبت ذلك يعاد قرار الملاحقة الجزائية .

 

3-     بموجب احكام قانون الدفاع يمنح رؤساء التنفيذ الصلاحيات الكاملة بالموافقة على التسوية المعروضه من المدين سواء بقضايا التنفيذ او بقضايا الشيكات ، على ان تكون هذه الصلاحيات شاملة لحقهم بالتثبت من مقدرة المدين او المشتكى عليه المالية ومن عدم قيامه بتهريب امواله اثناء مراحل الدعوى واو الشكوى .

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023