الخارجية : جميع الأردنيين المُقيمين والمتواجدين في ليبيا بخير وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الخميس15- 5 – 2025 الحاج توفيق : الشعب السوري الشقيق بستاهل كل خير الصفدي: بحث تفعيل آلية تحقيق التعاون الأردني العراقي المصري الرئيس السوري: لا أنسى ترحيب الملك وموقف الأردن من القضايا الساخنة الاعلامي م. عادل الرفايعه يبارك بتخرج يزن محمد العطوي مباحثات أردنية مصرية عراقية موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي مختصون : ترامب يركز على "القوة الذكية" لمنافسة الصين وروسيا - فيديو مايكروسوفت تعلن عن تسريح حوالي 6000 موظف لتقليل طبقات الإدارة حجب 12 موقعا أجنبيا تهاجم الأردن ورموزه - أسماء اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تدخل حيز التنفيذ الخميس ثروة رئيس إنفيديا تقفز 40 مليار دولار مع ازدهار الذكاء الاصطناعي وصفقات السعودية البيت الأبيض: الاتفاقات بين واشنطن والدوحة ستحقق تبادلا اقتصاديا 1.2 تريليون دولار الضمور: الأموال المسجلة بأسماء أفراد وتعود لجمعية الإخوان المنحلة تعد امانة ويجب إبلاغ اللجنة تجنبا للملاحقة القانونية تريليون دولار صفقات واتفاقيات بين السعودية والولايات المتحدة خلال زيارة ترامب

القسم : بوابة الحقيقة
التزوير الالكتروني في التشريعات العربية والدولية
نشر بتاريخ : 3/24/2025 2:55:49 PM
المحامي ماجد الدخيل


بقلم: المحامي ماجد الدخيل

 

تعتبر جرائم التزوير من أدق الموضوعات في نظام العقوبات المعاصرة ، فجرائم التزوير من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها بين أفراد المجتمع فهناك ترابط بين جرائم التزوير وما يترتب عليها من آثار دينية و اجمتاعية و اقتصادية ، فهي تساعد على انتشار الفساد بكل أنواعه ، ولهذا فأن الأديان السماوية منذ استخلف اللّٰه الإنسان على وجه الأرض تؤثم التزوير وتنكره ، حتى إن الشريعة الإسلامية تناولت هذه الجرائم باعتبارها منكرا يتعين سن قانون يعاقب عليه حماية للفرد و المجتمع.

احتلت جريمة التزوير بشكل عام أهميه بالغة في التشريعات القانونية على مختلف لعصور، ولا سيما التشريعات الجزائية الحديثة التي حددت أركان وصور جريمة التزوير والعقوبات لواجب إنزالها عليها. وتماشيًا مع ما تقدم قام المشرع الأردني بتنظيم أحكام جريمة تزوير لمحررات في المواد (272-260) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 تحت عنوان الجرائم المخلة بالثقة العامة(1).وكذلك المشرع العراقي قام بتنظيم أحكام جريمة التزوير في لمواد (301 - 286) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 في الفصل الثالث تزوير المحررات(2)، وتتكون جريمة التزوير بصورة عامة من الركن المادي و الركن المعنوي ، فهما اساس النظرية العامة لهذه الجرائم بحيث يتوجب توفرهما معاً قبل البحث في بيان تحقق أي جريمة من جرائم التزوير المتنوعة ، ويقصد بالركن المادي لجريمة التزوير بأنه تحريف أو تغيير للحقيقة وأن يتم ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون حصرا ولا يشترط أن يكون التغيير كليا، أي ابدال كل البيانات بما يخالف الحقيقة، ويكفي أن يكون تغيير الحقيقة جزئيا او نسبيا، ويقع في الغالب على المحررات، أما الركن المعنوي فيتخذ صورة القصد الجنائي والذي يتمثل وبصورة ختصرة بالعلم والإرادة في ارتكاب جريمة التزوير ، وكذلك لابد ان يتوفر عنصر الضرر الذي يعتبر ايضا من الاركان الاساسية لجريمة التزوير ، وذلك أن جريمة التزوير لا عقاب عليها إن لم يكن هناك ضرر يلحق بالغير

أما التزوير في محررات عبارة عن تغيير الحقيقة مهما كانت وسيلته وأياً كان موضوعه،

يلجا اليه الجاني بهدف غش المجني عليه والاحتيال عليه، وهذه الفئة من الجرائم دائما تهدف الى وحدة المصلحة المعتدى عليها وبصورة مباشرة وهي الثقة العامة التي يضعها أفراد المجتمع في بعض الاشياء أو القيم أو المحررات ذات الأهمية القانونية والتي تعتبر في نفس الوقت أدوات لا يمكن الاستغناء عنها في تسيير الحياة اليومية للأفراد

وهناك ايضا ما يسمى بالمحرر الإلكتروني الذي يكون عبارة عن مجموعة من العلامات والرموز تعبر اصطلاحا عن مجموعة مترابطة من الأفكار والمعاني الصادرة عن شخص او اشخاص معينين ، وهو في جوهره كتابة مركبة من حروف وعلامات تعبر عن معنى أو فكرة معينة

 

وإن ازدياد نسبة التعامل بهذه الوثائق كان له دور ايجابيا في تقليص التكاليف و الوقت

والحد من التضخم الورقي ، وتحسين آداء الخدمة للمتعامل ، لكنه في نفس الوقت حمل معه مخاطر الاعتداءات على هذا النوع من المحررات في أشكالها المستحدثة استفادت من تكنولوجيا لمعلومات و الإتصالات في اتجاه سلبي و غير مشروع.

 

وتنبهت العديد من التشريعات الجزائية المقارنة الى السلوكيات المستحدثة في جرائم التزوير التي عكستها تقنية نظم المعلومات، واستطاعت أن تتخطى المفهوم التقليدي للتزوير وعاء ومحل لتزوير، وحسناً فعل بالنظر الى ضخامة الجرائم الإلكترونية و أهميتها، واتساع نطاق استعمالها.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023