ليست السمنة وحدها.. سبب آخر لشيخوخة القلب التسعيرة المسائية .. ارتفاع أسعار الذهب 40 قرشًا أوقاف المفرق تكرم أوائل الطلبة في المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بحث عالمي صادم: منحنى السعادة ينقلب رأساً على عقب.. ووباء اليأس يضرب الشباب بعبارة واحدة.. صلاح يرد على تقليل بعض المشجعين شأن زملائه السابقين في ليفربول و"تمجيد" إيزاك وفيرتز برشلونة يكشف طبيعة إصابة لاعبه بالدي “الميثاق النيابية" تزور الكرك وتتابع نسب الإنجاز بالمشاريع التنموية تعافي الأسهم الأوروبية مع استقرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل ولي العهد يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف وفد من شيوخ ووجهاء غزة يزور المستشفى الميداني الأردني غزة/83 ويثمن جهوده الإنسانية الأمم المتحدة: 40 ألف طفل في غزة يعانون من إصابات نتيجة العدوان انفجار كبير قرب مطار دمشق "التنمية الاجتماعية" : ضبط (847) متسولا ومتسولة في شهر آب الماضي الكابتن عمر الجهماني يكتب: قصة “راكان والقطط الثلاثة” الملك ينشر مقطعًا من قصيدة "المدحة النبوية"
القسم : بوابة الحقيقة
شمول جرائم اساءة الائتمان المشددة بمشروع قانون العفو العام
نشر بتاريخ : 3/26/2024 11:22:07 AM
زيد المراشده


بقلم: زيد المراشدة

 

أظهر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب شمول جميع جرائم  اساءة الائتمان المشددة المنصوص عليها في المادة 423 من قانون العقوبات وتعديلاته ودون اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية، وذلك خلافا لقانون العفو العام لسنة 2019 والذي كان يشترط لشمول هذه الجرائم بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به.

وتاليا نص المادة 423 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم اساءة الائتمان المشددة والمشمولة بأحكام مشروع قانون العفو العام لسنة 2024  :

المادة (423) :

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :

1. خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

2. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .

3. وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .

4. محامياً او كاتب عدل .

5. كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .

أمًا فيما يتعلق بجرائم اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المرتكبة خلافا لأحكام المادة (28) من قانون العقوبات العسكري وتعديلاته، فهي غير مشمولة بأحكام مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025