القسم : بوابة الحقيقة
الاحكام القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة بصحة نيابة أي نائب أو بارتكابه جريمة شراء الاصوات
نشر بتاريخ : 11/18/2020 12:08:11 PM
المحامي الدكتور حازم سليمان التوبات

يثور في هذه الفترة تساؤلات عديده حول الأحكام القانونية المتعلقة بالطعون الانتخابية وجريمة شراء الاصوات وما هو الاجراء عند ثبوت عدم صحة نيابة أي نائب أو ثبوت ارتكابة لجريمة متعلقة بالاموال ( شراء الاصوات) .

 

 إن الاحكام الدستورية والقانونية قد ميزت بين الطعون المتعلقة بصحة النيابة,  والشكاوي المقدمة ضد أي نائب بدعوى اقترافه لجريمة شراء الاصوات. فافردت لكل منهما أحكاما خاصة,  لذلك سنتاول كل منها بشكل مستقل:

 

أولا:  الطعون المقدمة بصحة نيابة أي نائب.  وهي الطعون المتعلقة بصحة نيابة النائب لسبب وجود خلل في اجراءات الاقتراع والفرز( أي الاجراءات والقرارات التي صدرت من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات واللجان التابعة لها منذ بدء عملية الاقتراع وحتى اعلان نتائج الانتخابات), فقد تقع خلال هذه الاجراءات مخالفات قانونية تؤثر على نتائج الانتخابات ,هنا يجوز لاي ناخب (بما فيه المرشحين) في الدائرة الانتخابية الطعن بصحة نيابة أي نائب اذا توفرت لديه الادلة الكافية بذلك , وقد حدد الدستور ضوابط لهذا الطعن تتمثل بما يلي:

 

1.   أن يقدم الطعن لمحكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية . ومما يجدر الاشارة اليه أن هناك ثلاث محاكم استئنافية في الاردن هي محكمة استئناف اربد ومحكمة استئناف عمان ومحكمة استئناف معان.

2.   أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية, وبالتالي لا يجوز تقديم الطعن قبل هذا التاريخ أو بعد مرور هذه المدة.

3.   على مقدم الطعن أن يبين اسباب طعنه وما لديه من أدلة.

4.   يجب على المحكمة أن تصدر أحكامها بهذه الطعون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

5.   إن انعقاد الدورة البرلمانية خلال النظر في هذه الطعون وحصول النائب على الحصانة البرلمانية  لا يؤثر على استمرارية المحكمة بالنظر في هذا الطعن وذلك لأن محكمة الاستئناف تنظر في هذا الطعن تدقيقا ولا تحتاج لاستدعاء النائب أو التحقيق معه بهذا الامر (فالحصانة البرلمانية تتعللق فقط بالقضايا الجزائية).

6.    

هنا للمحكمة إما أن ترد الطعن (ترفضه) لعدم الثبوت أو أن تقبله موضوعا وفي هذه الحالة تحكم ببطلان نيابة النائب المطعون بصحة نيابته,  وتعلن كذلك أسم النائب الفائز بدلا منه. وتعتبر الأعمال التي قام بها النائب قبل ابطال نيابته صحيحة. وقد يتبين  للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب ككل في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون,  وفي هذه الحالة تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة الانتخابية. وهنا على الهيئة المستقلة أن تحدد موعدا جديدا للانتخابات في تلك الدائرة .

 

ثانيا: الشكاوي المقدمة ضد أي نائب بدعوى اقترافه لجريمة شراء الاصوات.  هذه الشكاوي لا يتم النظر به من قبل محكمة الاستئناف كما هو الحال في الحالة الاولى المذكورة اعلاه ,  لأن هذا الفعل في حالة ثبوته يشكل جريمة جزائية,  لذلك هو من اختصاص المحاكم الجزائية.  فمن توفرت لدية الادلة بقيام أحد النواب بشراء الاصوات عليه أن يقدم شكوى بذلك للمدعي العام. وفترة تقديم هذه الشكوى غير محصورة بمدة ال(15) يوم المنصوص عليها في الطعن المقدم أمام محكمة الاستئناف وإنما ينطبق عليها التقادم المنصوص عليها في المادة (63) من قانون الانتخاب حيث تبقى امكانية تقديم الشكوى قائمة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات, أي أنه يمكن ملاحقة النائب بجريمة شراء الاصوات خلال مدة (3) سنوات من تاريخ اعلان النتائج. وعند تقديم هذه الشكوى علينا التمييز بين حالتين:

 

الحالة الاولى : وهي تقديم الشكوى بحق النائب قبل ان تبدأ الدورة البرلمانية واكتساب النائب الحصانة البرلمانية . هنا يقوم المدعي العام بالسير بالاجراءات المعتادة من حيث التحقق من الشكوى المقدمة والتحقيق مع النائب واحالة ملف القضية الى المحكمة المختصة عند توفر اسباب الاحالة, ومن ثم تقوم المحكمة بالسير باجراءات المحاكمة.  وتبقى المحكمة مستمرة باجراءات المحاكمة ما دام أن الدورة البرلمانية لم تبدأ بعد. واذا ثبت اقتراف النائب لهذا الجرم تقوم المحكمة بالحكم عليه بعقوبة جنائية حدها الادنى ثلاث سنوات وحدها الاعلى سبع سنوات. أما اذا انعقدت الدورة البرلمانية قبل الانتهاء من اجراءات المحاكمة فيوقف السير بالمحاكمة بسبب اكتساب النائب الحصانة البرلمانية ويتم بعدها تقديم طلب الى مجلس النواب برفع هذه الحصانة عن النائب المتهم, فاذا رفع المجلس الحصانة يتم بعدها الاستمرار بالمحاكمة أما أذا رفض رفع الحصانة,  فيوقف السير بالمحاكمة لحين انتهاء الدورة البرلمانية استناد الى النص الدستوري( أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قطعي).

 

واذا ثبت أن الشكوى المقدمة هي شكوى كيدية بقصد الاضرار بالنائب أو المرشح,  فيقاقب مقدم الشكوى بنفس العقوبة المذكورة من (3-7) سنوات اشغال. 

 

الحالة الثانية: تقديم الشكوى خلال فترة انعقاد الدورة البرلمانية حيث يتمتع النائب في هذه الحالة بالحصانة البرلمانية , هنا لا يجوز التحقيق مع هذا النائب أو محاكمته الا بعد صدور قرار من مجلس النواب  بالاكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه,  وبدون هذا القرار من قبل مجلس النواب لا يمكن السير باجراءات المحاكمة الا بعد انتهاء الدورة البرلمانية,  حيث يصبح النائب غير محصن ( فالحصانة البرلمانية تكون فقط خلال الدورات البرلمانية ويفقدها النائب عندما يكون البرلمان غير منعقد).

 

واذا ثبت بعد المحاكمة أن النائب قد ارتكب هذا الجرم وقامت المحكمة بالحكم عليه بالاشغال المؤقته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات واكتسب الحكم الدرجة القطعية , هنا يفقد النائب شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (75) من الدستور والتي تنص على : ( لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه). وبالتالي تسقط عضويته حكما استنادا لنص المادة (75/3)من الدستور. ويصبح محله شاغرا ويتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها .

 

*استاذ القانون الدستوري المساعد في كلية القانون/ جامعة جدارا

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023