وفاتان و 3 اصابات بحادث سير بين 4 مركبات أسفل جسر أبو علندا - فيديو الحكومة تقرُّ مشروع قانون موازنة عامَّة للعام 2025 تتسم بالواقعية وتحفيز النمو "الصناعة والتجارة” تطرح عطاء لشراء قمح وشعير ترشيح العرموطي لرئاسة النواب خدمّ الصفدي - وتحالفات الاحزاب الوسطية سحبت البساط من الاسلاميين العدوان على غزة يدخل يومه 412 والاحتلال يوصل ارتكاب المجازر جلسة تعريفية بالبرنامج الوطني للتشغيل في غرفة تجارة الزرقاء ناجحون في الامتحان التنافسي - سماء 3 وفيات و8 اصابات بحوادث على طرق خارجية وداخلية 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا شمال غزة وزير الزراعة يرعى الحفل التعريفي بالمستشفى البيطري والمركز التأهيلي.. تقرير تلفزيوني حفرة بالأقصر ابتلعت نجله.. استغاثة أب تشغل المصريين ذكاء أبل الاصطناعي يضعها في أزمة بالصين سقوط تلفريك من ارتفاع 3000 متر.. والنتيجة مفجعة! شاب جزائري يختطف طليقته ويطلب فدية.. ما عقوبته؟ عواقب نقص الحديد في الجسم

القسم : عربي - نافذة شاملة
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 09/11/2024 توقيت عمان - القدس 7:26:56 PM
مصر.. حكم تاريخي بشأن قانون الإيجار القديم
مصر.. حكم تاريخي بشأن قانون الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، حكما تاريخيا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يُعرف في مصر بـ"الإيجار القديم".

 

ويهم القرار ملايين المواطنين، من الملاك والمستأجرين، وينظم بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يشتكي ملاك العقارات من ثبات قيمة الإيجار منذ عقود مضت، بحكم القانون والتي تمثل بضع جنيهات، وتساوي حاليا هي و"العدم" سواء.

 

وذكرت المحكمة، أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان مهما مضى من عقود زمنية على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".

 

وتضمنت حيثيات القرار، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

 

وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

 

واستندت المحكمة في قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية

 

والمادتان المطعون عليهما واللتان أصدرت المحكمة قرارها بشأنهما اليوم، حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما تسبب في ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضيّ عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، بحسب نص القرار.

 

وكالات

Saturday, November 9, 2024 - 7:26:56 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023