العيسوي: التحديث خيار وطني ثابت ومواقف الملك صلبة في الدفاع عن قضايا الأمة الشرع: سوريا لا تقبل القسمة والالتزام باتفاق 1974 ثابت رغم الاعتداءات "الإسرائيلية" فوز السلط على الأهلي بدوري المحترفين الرئيس السوري يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية في دمشق المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل بواسطة مسيّرة وزير المياه : سدود الأردن فارغة أمانة عمّان تطلق حملة "عمّان حلوة" لتعزيز النظافة والمظهر الحضاري للمدينة الأردن يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يؤيد "إعلان نيويورك" حول تنفيذ حل الدولتين الحملة الأردنية: توزيع ألف كيس طحين شمال وجنوب غزة الناتو يطلق عملية "الحارس الشرقي" لتعزيز دفاعاته بعد انتهاك المجال الجوي البولندي 113.08 مليون دولار صادرات "صناعة إربد" الشهر الماضي هيئة الاتصالات: اتفاق مع "روبلوكس" لإزالة غرف الدردشة والمحتوى المسيء في الأردن مناورات روسية بيلاروسية وقلق غربي متصاعد الفلسطينيون يرفضون أوامر جيش الاحتلال بالنزوح من شمال ومدينة غزة نحو الجنوب ترامب يلوّح لبوتين: صبرنا أوشك على الانتهاء
القسم : البرلمان الاردني
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 16/03/2020 توقيت عمان - القدس 1:33:09 PM
الأعيان يقر معدل إقليم البترا وتنظيم أعمال التأمين
الأعيان يقر معدل إقليم البترا وتنظيم أعمال التأمين

أقر مجلس الأعيان في جلسة له اليوم الاثنين برئاسة العين مروان الحمود، وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون إقليم البترا التنموي السياحي، وقانون تنظيم أعمال التأمين كما وردا من مجلس النواب.

 

وتولى العين الحمود رئاسة الجلسة، لتغيب رئيس المجلس فيصل الفايز ونائبيه: معروف البخيت، وسمير الرفاعي، كونه أقدم الأعيان الحاضرين عضوية في المجلس، وذلك استناداً للفقرة (ج) من المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس. وأوصى الأعيان بتعديل قانون الاستثمار، بحيث يتم تحديد فترة زمنية لتنفيذ المشروع الاستثماري على الأراضي المشمولة بالقانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا، في حال تعاقد الإقليم مع اي مستثمر على اقامة مشروع على هذه الأراضي.

 

ويسمح معدل إقليم البترا، للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة، تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم وفق المخطط الشمولي للإقليم، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب مجلس الإقليم، وموافقة وزارة الداخلية.

 

ويشترط لذلك أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 بالمائة من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، تحت طائلة البطلان، وان لا يسري شرط المعاملة بالمثل على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية. كما يتيح القانون تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على أن تكون خارج حدود المحمية أو المواقع الأثرية، وفق المخطط الشمولي في الإقليم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي او المعنوي بأكثر من جنسية، يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، وتحت طائلة البطلان. ويُنظم قانون تنظيم أعمال التأمين، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، وتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.

 

 ويعزز دور البنك المركزي إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها مساهمين غير موثوقين. كما يمنح القانون البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة وبما ينسجم مع رؤية البنك المركزي وتحديد المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين.

 

الحقيقة الدولية - بترا

Monday, March 16, 2020 - 1:33:09 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025