القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
17/03/2025
توقيت عمان - القدس
11:37:12 AM
سابقة قضائية.. الإدارية ترد قرارًا للمجلس القضائي بإنهاء خدمات قاضٍ بعد تثبيته
الحقيقة الدولية - في سابقة قضائية،
ردت المحكمة الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من
ثلاث سنوات من تثبيته قاضيًا بإرادة ملكية سامية.
ووفقًا للقرار، تقدم القاضي المستدعي
بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي
والمتضمن عدم تثبيته كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من
21/11/2024.
واستند وكيل المستدعي في دعواه، وفقا
ليومية "الرأي" إلى وقائع منها حصول المستدعي على شهادة الثانوية بمعدل
92.3% في الفرع العلمي، وحصوله على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب،
إلا أنه التحق في برنامج قضاة المستقبل وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من
الجامعة الأردنية لعام 2012 بتقدير جيد جدًا.
وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف لدى وزارة
العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد انقضاء سنتين على إشغاله لذلك
المسمى التحق بالمعهد القضائي لثلاث سنوات وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة
جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر. وبتاريخ 6/7/2020 صدرت الإرادة الملكية بالموافقة
على تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا في الدرجة السابعة لدى محكمة عمان الابتدائية
اعتبارًا من 1/8/2020 وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن
ثم تم نقله كقاضٍ منفرد إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية قاضيًا للصلح في الأغوار
الجنوبية ومدعيًا عامًا.
وأثناء عمله لقرابة أربع سنوات ولغاية
15/7/2024، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي أو لفت نظر أو ملاحظة من جهاز
التفتيش القضائي، حيث صدر القرار المطعون فيه بنفس التاريخ بعد تثبيته في الخدمة
القضائية والاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي
وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي
حصل على تقارير "جيد" في ثلاث مرات، وآخر تقرير كان "متوسط"،
واستنادًا لأحكام المادة 11 وتعديلاتها وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي العائدة
للمستدعي وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية بتاريخ 27/6/2024 والمتضمن عدم كفاءة
المستدعي بالعمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ
21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد
الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت أن المادة 11
من نفس القانون تنص على أن يكون القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة تحت التجربة
لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك
الفترة وهي ثلاث سنوات إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو
لأخلاقه.
ويعتبر القاضي مثبتًا بالخدمة بانتهاء
تلك المدة وهي ثلاث سنوات ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
ووجدت المحكمة أن المستدعي عين قاضيًا
متدرجًا في 1/8/2020 أي أن المستدعي قطع في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر
قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات مما يكون معه
بطلان السبب الذي استند إليه المستدعي ضده.
وتبين أن القرار كان خاليًا من أن
المستدعي لا يتمتع بالكفاءة أو عدم اللياقة أو الخلقية والتي تثبت عدم كفاءته،
وعليه فإن القرار لم يقم على أساس صحيح وتنتفي معه قرينة السلامة التي يفترض أن
تصاحب القرار الإداري، وبذلك يكون القرار مخالفًا للواقع ومستوجبًا الرد وعليه
إلغاء القرار المشكو منه قرارًا قابلاً للطعن في المحكمة الإدارية العليا.
الحقيقة الدولية - وكالات.