القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
20/05/2025
توقيت عمان - القدس
1:14:10 PM
الحقيقة الدولية - أكدت دائرة الإفتاء
العام أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم تنطبق عليه شروط وجوب الجمعة. وعليه،
إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة
ولا تسقط بصلاة العيد؛ لأن صلاة الجمعة فريضة، بينما صلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة
لا تسقط الفريضة ولا تجزئ عنها. هذا ما يتوافق مع قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ".
وأضافت الدائرة أنه في عهد الرسول صلى
الله عليه وسلم، عندما وافق يوم العيد يوم الجمعة، كان هديه صلى الله عليه وسلم أن
صلى الصلاتين وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد. هذا الأمر مشهور ومعروف
في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية
والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة.
وبينت الدائرة أن الرسول صلى الله عليه
وسلم رخص في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي، وهم من بعدت منازلهم عن المسجد
النبوي ويشق عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في
أحيائهم. جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "قَدْ اجْتَمَعَ فِي
يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا
مُجَمِّعُونَ" رواه أبو داود. وقد حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية
والشافعية هذا الحديث على أنه وارد في حق من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة
المنورة، ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً، لكونهم قاطنين خارج المدن والعمران.
فهؤلاء، لو انتظروا حتى يصلوا الجمعة أو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة،
لكان في ذلك مشقة عليهم؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة.
وأشارت الدائرة إلى أن بعض فقهاء
الحنابلة ذهب إلى أن من صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي
الظهر، مع وجوب إقامة صلاة الجمعة من قبل الإمام. وقد جاء في كتاب "المبدع"
من كتب الحنابلة: "وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد، وصلى ظهراً،
جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: (من شاء أن يجمع فليجمع) رواه أحمد من
حديث زيد بن أرقم. وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا
كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل
الأعذار. وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام".
وبينت الدائرة في الفتوى الشرعية أن
المسلم يحرص على الأخذ بالأحوط والأبرأ للذمة في مسائل العبادات. أما القول بسقوط
صلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة، فلا يلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل
السنة المعتبرة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا
يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به. ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من
أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار
لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب. ولو ثبتت فهي معارضة
بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الصلوات الخمس في اليوم
والليلة، فتقدم عليه في نظر أهل العلم.
وختمت دائرة الإفتاء الفتوى بالقول:
"فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يفرق صفوف المسلمين، بل الواجب العمل
بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة.
والله تعالى أعلم".