القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
25/08/2019
توقيت عمان - القدس
12:12:57 PM
النواب يجيزون لأنفسهم الاشتراك بالضمان.. والسماح باستثناء عاملين من "ضمان الشيخوخة" ..تقرير تلفزيوني
الحقيقة الدولية – عمان – رامي العيسى
أجاز مجلس النواب لكل من رئيسي مجلس
النواب ومجلس الأعيان طلب شمول أي عضو من أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة عن مدة العضوية بناءً على طلبه، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة
وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون الضمان
الاجتماعي.
ووافق المجلس خلال جلسته الاحد على
مادة تسمح لمؤسسة الضمان الاجتماعي باستثناء العاملين الذين تقل اعمارهم عن 28
عاما من الاشتراك في تامين الشيخوخة في الضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات.
وكانت اللجنة القانونية رفضت المقترح
الحكومي الذي لم يحدد سن المسموح للعاملين بعدم شمولهم بالتأمين، وحددته بأن لا
يتجاوز (28 عاماً)، كما رفضت أن يكون الاستثناء مفتوحاً على جميع التأمينات وحصرته
فقط ب"تأمين الشيخوخة".
وكان النواب خميس عطية ووفاء بني مصطفى
وحياه المسيمي وفيصل الاعور وابراهيم بني هاني وعبدالله العكايله ونبيل غيشان
واحمد الرقب وهدى العتوم طالبوا برفض المادة التي كانت تسمح باستثناء العاملين
الذين تقل اعمارهم عن 28 عاما من الاشتراك في تامين الشيخوخة في الضمان الاجتماعي
لمدة خمس سنوات ، مطالبين بالعودة الى القانون الاصلي الا ان مجلس النواب صوت على
الموافقة على المادة.
وأجاز مجلس النواب للمؤسسة تخصيص ما
نسبته (25 %) من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من القرة (أ) من
المادة 42 من القانون لغايات استحدات برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة
يتم تحديدها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
وأبقى مجلس النواب على خصم اشتراكات
تأمين التعطل عن العمل من البدل المصروف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة الممنوحة
لها، ووافق مجلس النواب على مقترح الحكومة بشطب إلزام المنشأة بدفع اشتراكات تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة
الأمومة.
وتعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن
عليها وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي مدة خدمة فعلية لغايات
شموله بأحكامه.\
وأجاز مجلس النواب للمؤمن عليه
(الأردني) التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه
لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني، أو لغايات تغطية نفقات أو
تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه ولأفراد العائلة.
وستطبق الأحكام السابقة وفقاً للشروط
والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.