روسيا تدرس استخدام أصولها المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا بشرط واشنطن تضغط على العراق لاستئناف صادرات نفط كردستان وتهدد بعقوبات وزير الخارجية السوري يزور بغداد لتعزيز العلاقات الثنائية الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق العقوبات على سوريا لدعم إعادة الإعمار الجيش الإيراني يجري مناورات "ذو الفقار 1403" وسط تصاعد التوترات الإقليمية الاقتصاد البريطاني يواجه الركود التضخمي وسط ارتفاع الاستغناء عن الوظائف أشباه الموصلات والسيارات ترفع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16% تحالف استثماري يقترح استحواذ "تسلا" على "نيسان" لإنقاذها من أزمتها المالية إيلون ماسك يدعو إلى تسريع إنهاء محطة الفضاء الدولية الأمم المتحدة: الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عامًا للعودة إلى مستواه قبل النزاع سوريا.. الشرع يلتقي السفير الصيني لأول مرة منذ سقوط الأسد وفاة شخص أضرم النار بنفسه داخل السوق المركزي في عمان كتائب القسام تسلم جثمان الأسيرة شيري بيباس هنغاريا: أسعار موارد الطاقة المرتفعة ستقتل اقتصاد أوروبا كاردينال إيطالي: البابا فرنسيس يفكر في التنحي

القسم : ملفات ساخنة
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 28/01/2019 توقيت عمان - القدس 11:13:38 AM
النواب يقر العفو العام كما ورد من الأعيان ..تقرير تلفزيوني
النواب يقر العفو العام كما ورد من الأعيان ..تقرير تلفزيوني

الحقيقة الدولية – عمان – رامي العيسى

 

أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس الأعيان الذي أدخل تعديلات عليه في جلسته يوم أمس.

 

وكان مجلس الأعيان أعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب، بعد أن اختلف معه في إعفاء الجرائم الواقعة على السلطة العامة، والتي وافق الأخير على شمولهم بالعفو العام، كما اختلف مع “النواب” حول إعفاء المخالفين لأحكام قانون المياه والكهرباء، الذين استثناهم “النواب” من دفع الغرامات.

 

وأقر المجلس قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام، وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إضافة الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.

 

كما وافق النواب على قرار الأعيان الذي يشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: "سلطة المياه" رقم 18 لسنة 1988، و"الكهرباء العام" رقم 64 لسنة 2002.

 

وكان الأعيان وافق على قرار النواب بشأن جرائم "المخدرات والمؤثرات العقلية" بما يشمل العفو العام المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، فضلاً عن شمول المخالفين لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بالعفو العام.


Monday, January 28, 2019 - 11:13:38 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023