"عطوة صلح" من عشيرة الزعبي للشيخ الماضي على خلفية حادثة "طريق المطار" إعلام عبري: "إسرائيل" قررت منع وزراء الخارجية العرب من الوصول إلى رام الله ترامب: الاتفاق بشأن الهدنة في غزة بات "قريبا جدا" المنتخب الوطني يتعثر أمام نظيره السعودي وديا إصابة قائد منتخب النشامى إحسان حداد بقطع في وتر العرقوب هدنة غزة.. حماس لا تزال تشاور حول المقترح الأخير والرد اليوم أو غدا بدء فرز الاصوات في انتخابات المحامين .. وتوقع الذهاب الى جولة ثانية وزير الداخلية: ميناء العقبة يشهد نقلة نوعية بمنظومة الأمن والسلامة العامة الأمير فيصل يتابع مجريات سير رالي الأردن بلدية برشلونة تقطع علاقتها كيان الاحتلال وتجمد اتفاق الصداقة مع تل أبيب 14 شهيداً في قصف خيمة تؤوي نازحين في خانيونس 45 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمانة عمان تواصل تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار تركيا تقترح استضافة لقاء بين بوتين وزيلينسكي وترامب الحملة الأردنية و"الهيئة الخيرية" توزعان وجبات في جنوب غزة

القسم : ملفات ساخنة
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 28/01/2019 توقيت عمان - القدس 11:13:38 AM
النواب يقر العفو العام كما ورد من الأعيان ..تقرير تلفزيوني
النواب يقر العفو العام كما ورد من الأعيان ..تقرير تلفزيوني

الحقيقة الدولية – عمان – رامي العيسى

 

أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس الأعيان الذي أدخل تعديلات عليه في جلسته يوم أمس.

 

وكان مجلس الأعيان أعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب، بعد أن اختلف معه في إعفاء الجرائم الواقعة على السلطة العامة، والتي وافق الأخير على شمولهم بالعفو العام، كما اختلف مع “النواب” حول إعفاء المخالفين لأحكام قانون المياه والكهرباء، الذين استثناهم “النواب” من دفع الغرامات.

 

وأقر المجلس قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام، وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إضافة الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.

 

كما وافق النواب على قرار الأعيان الذي يشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: "سلطة المياه" رقم 18 لسنة 1988، و"الكهرباء العام" رقم 64 لسنة 2002.

 

وكان الأعيان وافق على قرار النواب بشأن جرائم "المخدرات والمؤثرات العقلية" بما يشمل العفو العام المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، فضلاً عن شمول المخالفين لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بالعفو العام.


Monday, January 28, 2019 - 11:13:38 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023