القبض على مؤثّرة شهيرة بتهمة نشر "محتوى هابط" رئيس مجلس محافظة مادبا: متنفذون ومتنفعون يطالبون بالغاء اللامركزية.. فيديو خسائر "الكهرباء الوطنية" ترتفع لـ 6.2 مليار دينار ولي العهد يعلن إطلاق رابط التسجيل في جائزة الحسين للعمل التطوعي القبض على 4 متورطين بسرقة إحدى الشركات في العاصمة والبحث جارٍ عن آخرين الإقراض الزراعي: 40 مليون دينار قيمة قروض ممنوحة في 6 أشهر ولي العهد .. فكر إبداعي ملهم للشباب ودعم يقود الى تحقيق كبرى الإنجازات الرياضية الذنيبات: عقوبة البلطجي ومن حرضه قد تصل إلى الإعدام صحيفة عبرية: وهم النصر في غزة ينهار والجيش يغرق في الوحل قطاع الصناعات العلاجية: الأردن في مصاف الدول المتقدمة في الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 11 خطابا لولي العهد.. الأردن البلد الأنموذج ولم يخذل إنسانا يوما 66.60 دينارًا لعيار 21 .. أسعار الذهب في السوق المحلية السبت الديوان الملكي يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا من مناطق وسط غزة بوابات ذكية قريبا في مطار الملكة علياء لـ "تجربة سفر أسرع وأسهل"

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 28/06/2025 توقيت عمان - القدس 10:44:35 AM
الذنيبات: عقوبة البلطجي ومن حرضه قد تصل إلى الإعدام
الذنيبات: عقوبة البلطجي ومن حرضه قد تصل إلى الإعدام

 

الحقيقة الدولية - كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات، عن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة، والتي قد تصل إلى الإعدام تبعا لظروف الجريمة ونتائجها.

 

وقال الذنيبات، إن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة تبعا لظروفها ونتائجها تتدرج من الحبس لمدة سنتين كحد أدنى، لتصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

 

وبين أنه في العام 2022 عندما أدخلت تعديلات إلغاء حبس المدين، وإلغاء الحماية الجزائية عن جرائم الشيكات، دار حديث مكرر حول إمكانية لجوء المتضررين من القانون لأعمال البلطجة من أجل استيفاء حقوقهم بالقوة، وإضافة إلى أسباب أخرى من جرائم شنيعة رافقت التعديلات في حينه، ما دفعت سلطات التشريع في الدولة إلى مراجعة بعض نصوص قانون العقوبات، ومنها ما يتعلق بجريمة البلطجة وفرض الأتاوة.

 

وأوضح أنه تمت إضافة المادة 415 مكررة إلى نصوص القانون والتي جاءت احكامها النحو الآتي:

 

لم يسم المشرع جريمة البلطجة باسمها الشائع وإنما اكتفى بذكر أركانها وعناصرها المتمثلة بـ (كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته).

 

وقال إن المشرع ساوى بين عقوبة الفاعل والمحرض والمتدخل بمعنى ان من يطلب من البلطجي أو فارض الأتاوة أو يدفعه للقيام بهذا العمل أو يعينه عليه، يعاقب بنفس عقوبته التي قد تصل إلى الإعدام حتى لو لم يكن المحرض حاضرا وقت ارتكاب الجريمة.

 

وأضاف، أن المشرع منع استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم البلطجة حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.

 

الرصد الاخباري

Saturday, June 28, 2025 - 10:44:35 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023