الاحتلال يكثف قصف الأبراج والمنازل في قطاع غزة الصحة لـ "الحقيقة الدولية": إغلاق المطعم الذي تسبب بتسمم طلبة في إربد بالشمع الأحمر وزير العدل لـ "الحقيقة الدولية": إطلاق 100 خدمة إلكترونية جديدة بنهاية العام ازدحامات خانقة نتيجة تصادم 3 مركبات في نفق الداخلية 497 ديناراً متوسط الرواتب التقاعدية لكافة المتقاعدين في 2024 أجواء معتدلة خلال عطلة نهاية الأسبوع- فيديو ولي العهد يحذر من خطورة الإجراءات "الإسرائيلية" الأحادية في تقويض السلام الوحدات يخسر من المحرق البحريني برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا 2 إربد .. هل يحسم القضاء اشكالية مشروع "حسبة الجورة" ؟ ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء ايمن هزاع المجالي: زيارة الأمير تميم تعكس عمق العلاقات الأردنية القطرية - فيديو الزعبي: المال السياسي شوّه الحياة النيابية وشراء الأصوات أضعف ثقة الأردنيين بالبرلمان - فيديو مجزرة جديدة.. عشرات الشهداء باستهداف الاحتلال مدينة غزة مبابي يكشف سر فوز ريال مدريد على مارسيليا إيزاك ينضم لقائمة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
القسم : هدهد الحقيقة
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 26/10/2022 توقيت عمان - القدس 6:02:28 PM
تبرئة الناشط الروسان من تهمة إذاعة أخبار كاذبة
تبرئة الناشط الروسان من تهمة إذاعة أخبار كاذبة

الحقيقة الدولية – عمان

 

أكد الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات أن محكمة صلح جزاء عمان عقدت برئاسة القاضي شرف ابو لطيفة جلسة في صباح اليوم الأربعاء للنظر في الشكوى التي حركتها النيابة العامة في مواجهة الكاتب والناشط السياسي عدنان الروسان بحضور وكيلي الدفاع عصام الروسان وعاصم العمري.

 

وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة ١٧٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم اذاعة اخبار كاذبة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها ان تنال من هيبة الدولة ومكانتها خلافا للمادة ١/١٣٢ من قانون العقوبات.

 

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم اثارة النعرات بين مختلف عناصر الامة والحض على النزاع بحدود احكام المادة ١٥٠ عقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الإلكترونية لكلا الجرمين الآنف ذكرهما.

 

كما قررت المحكمة وعملا باحكام المادة ١٧٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بجرم تحقير موظف عام وفقا لاحكام المادة ٢/١٩٦ من قانون العقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الإلكترونية والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم.

 

وأدانت المحكمة المشتكى عليه عن جرم ذم هيئة رسمية خلافا لأحكام المادة ١٩١ عقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الإلكترونية والحكم عليه بالحبس ٣ اشهر والرسوم.

و نوهت المحكمة إلى أنه وعملا بأحكام المادة ٧٢ من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات بحق المشتكى عليه لتماثلهما لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس ٣ أشهر والرسوم ( محسوبة له المدة التي امضاها موقوفا من تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ لتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٣) حكما وجاهيا بحق وكيلا المشتكى عليه قابلا للاستئناف.

Wednesday, October 26, 2022 - 6:02:28 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025