. تبرئة الناشط الروسان من تهمة إذاعة أخبار كاذبة

الخصاونة يزور وزارتي الداخلية والاستثمار حبس أميني مستودع كتب في إحدى مديريات تربية الزرقاء الاحتلال يقرر بناء حي استيطاني جديد يفصل القدس عن بيت لحم حماس تنعى الشهيد أبو خديجة وتؤكد أن اغتيال المقاومين لن يوقف ثورتنا نشر أبو السمن يتفقد معالجة جدار استنادي انهار قبل شهر في جرش الاردن : ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً ضد خطاب الكراهية الذي يؤجج العنف في فلسطين 6 منها متعلقة بالدجاج .. ضبط 19 مخالفة أسعار في اول ايام رمضان عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في أول أيام رمضان اعتقالات ومداهمات للاحتلال بالضفة في أول أيام رمضان الائتمان العسكري: لن نرفع نسب المرابحة إذا رفع البنك المركزي سعر الفائدة حماية المستهلك: محال لم تلتزم بالسقوف السعرية للدجاج أمير .. أول شهيد برصاص الاحتلال الصهيوني في رمضان ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي 50 قرشا اصابتان بحادثي تصادم وتدهور في عمان الكنيست الصهيوني يصادق على قانون منع عزل نتنياهو

القسم : هدهد الحقيقة
نبض تيليجرام FaceBook
نشر بتاريخ : 26/10/2022 توقيت عمان - القدس 6:02:28 PM
تبرئة الناشط الروسان من تهمة إذاعة أخبار كاذبة
تبرئة الناشط الروسان من تهمة إذاعة أخبار كاذبة

الحقيقة الدولية – عمان

 

أكد الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات أن محكمة صلح جزاء عمان عقدت برئاسة القاضي شرف ابو لطيفة جلسة في صباح اليوم الأربعاء للنظر في الشكوى التي حركتها النيابة العامة في مواجهة الكاتب والناشط السياسي عدنان الروسان بحضور وكيلي الدفاع عصام الروسان وعاصم العمري.

 

وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة ١٧٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم اذاعة اخبار كاذبة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها ان تنال من هيبة الدولة ومكانتها خلافا للمادة ١/١٣٢ من قانون العقوبات.

 

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم اثارة النعرات بين مختلف عناصر الامة والحض على النزاع بحدود احكام المادة ١٥٠ عقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الإلكترونية لكلا الجرمين الآنف ذكرهما.

 

كما قررت المحكمة وعملا باحكام المادة ١٧٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بجرم تحقير موظف عام وفقا لاحكام المادة ٢/١٩٦ من قانون العقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الإلكترونية والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم.

 

وأدانت المحكمة المشتكى عليه عن جرم ذم هيئة رسمية خلافا لأحكام المادة ١٩١ عقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الإلكترونية والحكم عليه بالحبس ٣ اشهر والرسوم.

و نوهت المحكمة إلى أنه وعملا بأحكام المادة ٧٢ من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات بحق المشتكى عليه لتماثلهما لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس ٣ أشهر والرسوم ( محسوبة له المدة التي امضاها موقوفا من تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ لتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٣) حكما وجاهيا بحق وكيلا المشتكى عليه قابلا للاستئناف.

Wednesday, October 26, 2022 - 6:02:28 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري
آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث




جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2021