الهيئة الخيرية تسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة الديوان الملكي يستضيف ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الاحد 13- 7- 2025 الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع على الفاشر "القسام" تعلن قنص جندي "إسرائيلي" العياصرة من اربد: الأردن يستورد الاحزاب اليمن.. الحوثيون يعلنون سك عملة معدنية جديدة وتداولها ابتداء من الأحد نائب الملك يحضر فعالية "اليوم الأولمبي" في جرش ندوة حوارية حول آفة المخدرات في مديرية شباب جرش أوقاف جرش تطلق ١١٧ مركز صيفي لتحفيض القران الكريم رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى : العمل البلدي هو أمانة وطنية وإنسانية قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي تاريخي بمونديال الأندية مفاجأة.. الهلال "المنهك" يتجه لاتخاذ قرار حاسم تجاه السوبر السعودي قائد تشيلسي يتحدى باريس سان جيرمان قبل مواجهتهما في نهائي مونديال الأندية الأمن يوضّح تفاصيل الفيديو الذي ظهر خلاله طفل يتعرّض للضرب

القسم : منوعات عامة
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 25/11/2021 توقيت عمان - القدس 11:28:27 PM
مصر.. الحبس للزوج والمأذون في حال عدم إخطار الزوجة الأولى
مصر.. الحبس للزوج والمأذون في حال عدم إخطار الزوجة الأولى

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب المصري، بمشروع قانون جديد للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يتيح حبس الزوج والمأذون في حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى. مشيرة إلى أن بعض الأزواج تزوجوا بدون علم الزوجة الأولى خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت النائبة أبوالسعد خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية أنها اطلعت على القوانين الخاصة بتلك الحالة، وكان أبرزهم قانون 129 الذي سبق تعديله مرتين، مضيفة أن تعديل القانون عام 2005 أوجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان اسم الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن لكنه لم يوجد به نص لعقاب الزوج حال عدم إبلاغه الزوجة الأولى.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج تحايلوا على القانون بمساعدة بعض المأذونين من خلال وضع أي عنوان للزوجة الأولى أو إغفال اسمها.

وأكدت ضرورة إبلاغ الزوج زوجته الأولى قبل التوجه إلى المأذون، مضيفة أنه حال عدم إبلاغ الزوج فإنه يجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بكل الطرق الحديثة.

ولفتت إلى وضع عقاب للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، موضحة أن الزوج يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات بينما المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

 

الحقيقة الدولية - وكالات

 

Thursday, November 25, 2021 - 11:28:27 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023