النواب يقر قانون حماية اللغة العربية .. تقرير تلفزيوني
الحقيقة الدولية - عمان
اقر مجلس النواب خلال جلسته المسائية الاحد مشروع قانون حماية اللغة العربية الذي يعتبر نقلة نوعية في ترسيخ اللغة العربية السليمة الخالية من الاخطاء النحوية والمتقنة تدوينا ولفظا.
وبموجب القانون فانه جرى تعريف اللغة العربية والتي تنص ان اللغة العربية هي اللغة العربية السليمة المتقنة تدوينا ولفظا والخالية من الاخطاء النحوية واللغوية.
والزم المجلس الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات الخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
والزم المجلس الحكومة بصياغة تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة واتفاقيات ومعاهدات باللغة العربية وذلك تجنبا للوقوع في ملابسات ربما تؤدي إلى عدم التمكن من اقرار أي اتفاقيات او معاهدات بعيدا عن ترجمتها وتوقيعها باللغة العربية وتكرار أحداث سابقة متعلقة ببعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أقرت دون وجود ترجمة حرفية لها باللغة الأم.
كما ألزم المجلس كل من يعين في وظائف معلم ومدرس جامعي ومذيع ومحرر ومعد باجتياز امتحان المقدرة والكفاية في اللغة العربية والذي سيتم اعتماده للدولة الأردنية على غرار امتحان "التوفل" الانجليزي.
واقر النواب المادة التي تنص على "يجب ان يكون باللغة العربية اي اعلان يبث او ينشر او يثبت على الطريق العام او في اي مكان عام او وسائط النقل العام ويجوز ان تضاف ترجمة له بلغة اجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا .
كما اقر المجلس المادة التي تنص " تسمى بأسماء عربية سليمة الشوارع والاحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع وتستثنى من ذلك اسماء الاعلام غير العربية والمؤسسات التجارية والمالية والصناعية العلمية و الاجتماعية و المؤسسات الخدمات والترفيه و السياحية وغيرها من المؤسسات .
وكان النائب زكريا الشيخ دعا اعادة مشروع القانون للجنة النيابية المختصة، مشيرا الى ان القانون تضمن تكرار ولغو لا يجوز ان يكون ضمن التشريع .
ونص مشروع القانون على فرض غرامات مالية على المؤسسات تتراوح ما بين 500 الى 1000 دينار كحد اعلى لكل من يخالف احكام القانون اضافة الى تشكيل لجنة من مجمع اللغة العربية ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاعلام لغايات دراسة وتوثيق الاوضاع الناتجة عن هذا القانون خلال سنة من إقراره لتصويب اوضاع المؤسسات والجهات الملزمة بتطبيق أحكامه.