الحقيقة الدولية – عمان
اجازت دائرة الافتاء العام في فتوى صدرت امس اعطاء الزكاة للموظف الذي لا يكفيه دخله باعتباره من المساكين المستحقين للزكاة.
وحددت دائرة الافتاء العام في الفتوى التي تحمل رقم (2800) صفات المسكين الذي تجوز له الزكاة بانه كل مَن يحتاج إلى عشرة دنانير مثلاً ولا يملك إلا سبعة معتبرة ان هذا الوصف يشمل الموظفين فإن كان دَخْلُ هؤلاء الموظفين لا يكفيهم؛ فيَصدُق فيهم وصف (المساكين)، ويجوز إعطاؤهم من الزكاة.
وجاءت الفتوى ردا على سؤال حول جواز اعطاء زكاة اموال احدى الشركات لعاملين في مؤسسات رسمية ممن لديهم ظروف أسرية خاصة ورواتبهم متدنية لا تفي باحتياجاتهم.
وبينت الفتوى، وفق "الرأي" «ان الله تعالى حدَّد مصارف الزكاة في ثمانية مصارف، فقال عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
وجعل الإسلام الزكاة حقًّا ثابتًا للفقراء والمساكين وأصحاب المصارف الأخرى، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) المعارج/23-24. مؤكدة انه لا يجوز صرف الزكاة لغير المستحقين لها، ومن جملة المستحقين للزكاة المساكين. وحيث ان الموظفين لا تكفيهم رواتبهم فيصدق فيهم وصف المساكين ويجوز اعطاؤهم من الزكاة» .