أول تعليق رسمي في مصر على زراعة البن بعد 40 عاما من التجارب المدير السابق للأمن العام اللبناني: ظهور "داعش" مجددا ذريعة لبقاء الغرب في المنطقة وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الجمعة 26- 4 – 2024 الولايات المتحدة و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن المحتجزين لديها بايدن يعين ليز غراندي مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط أطعمة تحتوي بلاستيك فاحذرها انتهاء موسم نجم تشيلسي انقلب السحر على الساحر.. قوة جيسوس تتحول لنقطة ضعف الهلال "مستقلة للانتخاب" : مستعدون للانتخابات .."الشؤون السياسيه" : المجلس القادم فرصة للأحزاب - فيديو الصحة العالمية: 57% من أطفال أوروبا بعمر 15 عاما شربوا الخمر مرة على الأقل أدوية الحموضة تزيد احتمالات الصداع النصفي 8 طرق مميزة لشحن الهاتف الذكي بسرعة فائقة البريزات يلقي كلمة أعضاء الفدرالية العالمية لمدن السياحة في نيوزلندا. مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة بني حميدة الفرايه من جرش يؤكد على أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 08/04/2020 توقيت عمان - القدس 7:54:56 PM
البطاينة: لا يجوز تسريح أي موظف بغير نصوص قانون العمل
البطاينة: لا يجوز تسريح أي موظف بغير نصوص قانون العمل


الحقيقة الدولية – عمان

قال وزير العمل نضال البطاينة إن تسريح الموظفين يكون بموجب قانون العمل المنصوص عليه، وبعكس ذلك لا يجوز تسريح أي موظف.

واضاف البطاينة في مؤتمر صحفي حول إجراءات فتح وتشغيل قطاعات اقتصادية مساء الأربعاء: "يمنع توقيع أي موظف على أي تعهدات تنتقص من حقوقه، ومن قام بهذا الفعل عليه أن يعود عنه"، مبيناً "بعد 18 أذار أي قرار أو تعهد وقع عليه العاملون يلغى".

وشدد البطاينة على أنه "سيتم مراجعة ما ورد بأمر الدفاع رقم 6 من قبل الوزارات المختصة، وندرك الأعباء الملقاة على كاهل صاحب العمل والعامل". 

وأشار إلى أن هناك آليات واضحة ومحددة للانتقال من وضع المنشآت غير المصرح لها بالعمل إلى منشآت مصرح لها بالعمل، مع مراعاة العوامل الصحية والوقائية في الدرجة الأولى.

ولفت إلى أن الإطار العام للمنشآت المصرح لها بالعمل أو غير المصرح لها، هو العمل عن بُعد إن توفرت الإمكانية لذلك بشكل جزئي أو كلي، مبيناً أنه في حال الدوام الجزئي وعن بُعد يجب الأخذ بعين الاعتبار عدد ساعات العمل بالنسبة للعامل لحساب راتبه ووفقا للحد الأدنى للأجور.
أما الموظفين الذين لا يعملون في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، أكد البطاينة أن العامل يستحق 50 بالمئة من الحد الأدنى لأجره الاعتيادي، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وفيما يتعلق بالمؤسسات المصرح لها بالعمل، أوضح أن العامل الذي تقتضي طبيعة عمله التواجد في المنشأة يستحق أجره كاملاً، ولا يستحق أي أجر إضافي إلا إذا قام بعمل يتطلب الحصول على هذا الأجر، مبينا أنه يجوز بالتوافق والإرادة المطلقة بين العامل وصاحب العمل، أن يخفض الموظف من راتبه إلى 70 بالمئة.

أما العاملين الذي لا يتطلب عملهم التواجد في المنشأة أو العمل عن بُعد، أشار البطاينة إلى أنهم يستحقون 50 بالمئة كحد أدنى من أجرهم الاعتيادي، لافتا إلى أن هذه الحالة تلزم صاحب العمل التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة المشار إليها بأمر الدفاع رقم 6.

ولفت إلى آلية أخرى لصاحب العمل هي التقدم بطلب إيقاف المنشأة، الذي يكون بناء على قرار اللجنة المختصة بالرفض أو القبول، مؤكداً أن الإيقاف حسب أمر الدفاع له تبعاته منها، عدم تمكن صاحب المنشأة من الاستمرار في العمل، بحيث تبقى العقود قائمة لكن لا يلزم صاحب العمل بدفع الأجر للعمال، مشيراً إلى أن العلاقة القانونية تبقى مستمرة بين الطرفين لكن يستمر المالك بأداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث غير العامل، إضافة إلى إشارة عدم التصرف بالأموال المنقولة أو غير المنقولة.

وبين أن هناك فرقاً في حالتي الإيقاف بين المؤسسات غير المصرح لها بالعمل أو المصرح لها، مبيناً أن المؤسسات غير المصرح لها بالعمل، لا يزال صاحب العمل يتمتع ببرامج الحماية الاقتصادية، أما المؤسسات المصرح لها بالعمل وفي حالة الإيقاف لا يستفيد صاحب العمل المتوقف طوعاً من أي برامج للحماية الاقتصادية.

وقال البطاينة إنه بموجب أمر الدفاع رقم 6 ، فإن تسريح الموظفين أو الاستغناء عنهم، يكون وفقاً لقانون العمل والظروف المحددة بالمادة 28 التي تتضمن أضراراً مادية جسيمة وأدبية منصوص عليها في تلك المادة، مؤكداً"بعكس هذه الظروف لا يجوز تسريح أي موظف"، إضافة إلى منع توقيع الموظفين أي تعهدات تنتقص من حقوقهم، لافتاً إلى أن الفرصة لا تزال سانحة للمنشآت أو المؤسسات التي قامت بهذه الإجراءات بعد 18 من الشهر الماضي أن تعود عنها خلال أسبوع من نشر القرار في الجريدة الرسمية سواء بإلغاء هذه التعهدات أو عودة موظفيها للعمل بشكل ودي.


وأشار إلى أنه لا يجوز توقيع أي موظف على أي ما ينتقص حقوقه ويمتلك مدة أسبوع من تاريخ الاعلان اعادة العمال لعملهم بشكل ودي، وأي انهاء خدمات دون الظروف الواردة في قانون العمل تلغى ويلغى أثرها، وعلى صاحب العمل دفع الأجر الاعتيادي دون اجر اضافي الا في حال قام بعمل اضافي.

وأكد أن التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري.

Wednesday, April 8, 2020 - 7:54:56 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023