بطولة إسبانيا: ريال مدريد يتعاقد مع الظهير الأيسر كاريراس العياصرة: الدولة لن تصطدم مع "الإسلاميين" على قاعدة الدين وإنما على قاعدة السياسة" انخفاض أسعار الذهب محليًا نصف دينار للغرام الواحد إزالة شجرة سقطت على مركبة دون وقوع أضرارفي إربد مبروك التخرج - حسن إبراهيم حسن أبو العدس كالاس: أوروبا ترى تقدما محدودا بشأن مساعدات غزة رغم الاتفاق مع "إسرائيل" الأمن يحقق في فيديو أظهر شخصًا يلحق أضرارا مادية في باص الصفدي: الأردن جاهز لإرسال مئات الشاحنات يوميًّا لقطاع غزة "الطاقة والمعادن": 4900 رخصة استيراد وتصدير خامات معدنية العام الماضي 783 حالة طلاق لمن تجاوزوا سن الأربعين في الاردن الشرايدة مديرا لمديرية الدفاع المدني 120 شهيدا يصلون مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الأردن يرسل وحدات دم إلى مستشفيات شمال غزة وجنوبها العيسوي: رؤية الملك ترسخ مكانة الانسان محورا للتنمية والاستقرار 3654 حالة طلاق في الأردن خلال 2024 .. و73% وقعت "قبل الدخول"

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 23/02/2020 توقيت عمان - القدس 11:41:49 AM
تعديلات مقترحة على قانون العقوبات الأردني لسنة 1966.. "حبس المدين"
تعديلات مقترحة على قانون العقوبات الأردني لسنة 1966.. "حبس المدين"

الحقيقة الدولية – عمان

 

قضت تعديلات جديدة على قانون العقوبات لجهة عدم مباشرة تنفيذ العقوبة الا بعد مرور سنة على اكتساب الحكم الدرجة القطعية اضافة الى ان الجهة القضائية هي التي تصدر من تلقاء نفسها قرارا بمنع سفر المحكوم عليه بحيث تسري فقط على الشيكات المعادة من البنوك قبل سريان القانون المعدل وفقا للمقترحات.

 

كما قضت مقترحات التعديل فيما يتعلق ببند المراباة ان ” كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة”

 

وحددت التعديلات، وفق يومية "الغد" ان ” كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بغرامة يمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض”.

 

كما قضت مقترحات التعديلات ان ” كل من رابى خلال أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.”

 

وقالت مقترحات التعديل التي تطبخ حاليا ” تحكم المحكمة بوقوع جرم اعتياد المراباة حتى في حال وجود قرض ربوي واحد إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة”.

 

وتاليا تفاصيل مقترحات التعديل”

 

أولاً: تعديل المادة (421) من قانون العقوبات لسنة 1966 بـ:

 

إضافة فقرة جديدة مكونة من بندين بعد الفقرة (2) بالنص التالي:

 

أ- ” لا يباشر بإجراءات تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب احكام قطعية صادرة وفقاً لهذه المادة الا بعد مرور سنة على اكتساب الحكم الصادر الدرجة القطعية، وتصدر المحكمة او الجهة القضائية المختصة من تلقاء نفسها قراراً بمنع سفر المحكوم عليه.

 

ب- لا تسري احكام الفقرة السابقة الا على الشيكات المعادة من البنوك قبل سريان هذا القانون المعدل.”

 

ثانياً: إضافة فصل ثاني مكرر إلى الباب الحادي عشر بالنص التالي:

 

“الفصل الثاني مكرر

المراباة

المادة [*]:

كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة”

 

المادة [*]:

كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بغرامة يمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض”

 

المادة [*]:

كل من رابى خلال أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.

 

المادة [*]:

تحكم المحكمة بوقوع جرم اعتياد المراباة حتى في حال وجود قرض ربوي واحد إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.

 

المادة [*]:

“1- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع مجموع الأموال المقرضة:

أ ـ كل من فتح محلاً للإقراض بدون إذن ولو أجرى عقداً واحداً.

ب ـ كل من استحصل على رخصة إقراض ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض.

2- لا تسري أحكام هذه المادة على القروض المعقود لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.”

تحكم المحكمة بوقوع جرم اعتياد المراباة حتى في حال وجود قرض ربوي واحد إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.

Sunday, February 23, 2020 - 11:41:49 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023