القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
09/10/2019
توقيت عمان - القدس
12:47:44 PM
الحقيقة الدولية – عمان – خاص
صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة
الجنايات الكبرى، والقاضي بإدانة متهمين؛ رجل وامرأة اتفقا على قتل المغدور (زوج
المتهمة)، بعد قيام علاقة غرامية بينهما من خلال قيام القاتل بإطلاق عيار ناري
أصاب المغدور في رأسه.
وأسندت المحكمة جناية القتل العمد
بحدود المادة (328 / 1) للمتهم من قانون العقوبات الأردني، وجناية التدخل بالقتل
العمد بحدود المادتين (328 / 1) و (80 / 2) من قانون العقوبات للزوجة.
وفي تفاصيل القضية أكدت المحكمة في
حكمها المكتسب للدرجة القطعية على قيام المتهم وهو عامل مصري (23 عاما) بالتعرف
على المتهمة (39 عاما) قبل ارتكاب الجريمة بعام واحد كونه كان يعمل بغسيل المركبات
لسكان احدى مناطق مدينة مادبا التي تسكنها من بينهم سيارة زوجها، كما تعرف زوجها
المغدور على المتهم وأصبحا أصدقاء ومحل ثقة وأخذ يتردد على منزله بغيابه.
ووفق القرار فقد نشأت بين المتهم
والمتهمة علاقة غرامية دون علم زوجها واخذت تشكو له سوء معاملة زوجها لها، فعرض
عليها فكرة قتل زوجها والتخلص منه، وأخذا يفكران بطريقة للتخلص منه من أجل أن
يتزوجا ويعيشا معا في مصر، وطلب منها ثمن مسدس لشرائه ليتمكن من تنفيذ ما عزما
عليه فأعطته 300 دينار، فاشترى المسدس واشترى شريحتي هاتف لكليهما حتى يتبادلا
الاتصالات والتنسيق لاتمام جريمتهما.
وفي صباح يوم الحادي والعشرين من
تموز2016 أجرى المتهم اتصالا هاتفيا مع المغدور طالبا منه الحضور والذي لبى الطلب
وعندما حضر ركب المتهم معه في المركبة وأخذا يسيران معا وفي الاثناء سحب المتهم
المسدس وأطلق منه عيارا ناريا أصابه بالرأس، ما لبث وان فارق الحياة متأثرا بإصابته،
ثم أخفى المتهم المسدس في ذات المنطقة وعاد الى عمان تاركا المغدور مضرجا بدمائه.
وتمكنت الاجهزة الامنية من القاء القبض
عليهما واحالتهما للمحاكمة.
وثبت للمحكمة توفر عنصر سبق الإصرار
وهو من عناصر جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة (328 /1) من قانون
العقوبات، وهو القصد المُصمّم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض
المُصرّ منها إيذاء شخص مُعيّن أو غير مُعيّن وجده أو صادفه. وحدد الفقه والقضاء
لسبق الإصرار حتى يتحقق شرطين، هما مرحلة التفكير الهادئ بتدبر وتمعّن بعواقب
الأمور، وعقد العزيمة والتصميم على ارتكاب الفعل، ووجود فاصل زمني كافٍ بين مرحلة
التفكير الهادئ ومرحلة تنفيذ الفعل، بحيث تكفي هذه الفترة لرسوخ واستقرار الفكرة
المصمّم عليها، حيث وجدت المحكمة أن هذين الشرطين قد تحققا في وقائع القضية.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت في
ايار الماضي تجريم المتهم الرئيسي بجناية القتل العمد واعدامه شنقا حتى الموت
وتجريم المتهمة بجناية التدخل بالقتل العمد ووضعها بالاشغال المؤقتة مدة 15 عاما
،وأيدت محكمة التمييز الحكم وقالت أنه متفقا والقانون من حيث الواقعة والتجريم
والعقوبة.