ولي العهد يحذر من خطورة الإجراءات "الإسرائيلية" الأحادية في تقويض السلام الوحدات يخسر من المحرق البحريني برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا 2 إربد .. هل يحسم القضاء اشكالية مشروع "حسبة الجورة" ؟ ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء ايمن هزاع المجالي: زيارة الأمير تميم تعكس عمق العلاقات الأردنية القطرية - فيديو الزعبي: المال السياسي شوّه الحياة النيابية وشراء الأصوات أضعف ثقة الأردنيين بالبرلمان - فيديو مجزرة جديدة.. عشرات الشهداء باستهداف الاحتلال مدينة غزة مبابي يكشف سر فوز ريال مدريد على مارسيليا إيزاك ينضم لقائمة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025 علي السنيد يكتب : مستشارية العشائر والدور المنشود الاردن يدين قيام جمهورية فيجي بفتح سفارة لها في القدس المحتلة فريق طبي أردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لإصابة قاتلة من مستوطنين ورشة توعوية حول الآثار السلبية للإدمان والمخدرات في جرش مديرية شباب البترا تعقد لقاءً مع أصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة
القسم : حوادث - نافذه شاملة
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 08/10/2019 توقيت عمان - القدس 5:17:32 PM
الحبس 6 أشهر لشخص أطلق عيارات نارية دون داع
الحبس 6 أشهر لشخص أطلق عيارات نارية دون داع

أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حكما يقضي بالحبس 6 أشهر، والرسوم ومصادرة السلاح الناري الذي كان بحوزة شخص مُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية دون داع.

 

وتتلخص وقائع القضية، بقيام المُشتكى عليه بطلب مبلغ مالي من أحد الأشخاص غصبا؛ ونتيجة لعدم استجابة الأخير لهذا الأمر، قام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية كانت بحوزته من نوع (بمباكشن) باتجاه محل المُشتكي بهدف التهديد.

 

وأسندت المحكمة للمُشتكى عليه عدة جرائم، من بينها جرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد (11 و 4 و 3) من قانون الأسلحة والذخائر، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع بحدود المادة (330/ 1) مكرر من قانون العقوبات.

 

وبنتيجة المحاكمة، تبيّن للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه للجرائم المُسندة إليه وقررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، ومصادرة السلاح الناري.

الحقيقة الدولية - بترا

Tuesday, October 8, 2019 - 5:17:32 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025