أول تعليق رسمي في مصر على زراعة البن بعد 40 عاما من التجارب المدير السابق للأمن العام اللبناني: ظهور "داعش" مجددا ذريعة لبقاء الغرب في المنطقة وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الجمعة 26- 4 – 2024 الولايات المتحدة و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن المحتجزين لديها بايدن يعين ليز غراندي مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط أطعمة تحتوي بلاستيك فاحذرها انتهاء موسم نجم تشيلسي انقلب السحر على الساحر.. قوة جيسوس تتحول لنقطة ضعف الهلال "مستقلة للانتخاب" : مستعدون للانتخابات .."الشؤون السياسيه" : المجلس القادم فرصة للأحزاب - فيديو الصحة العالمية: 57% من أطفال أوروبا بعمر 15 عاما شربوا الخمر مرة على الأقل أدوية الحموضة تزيد احتمالات الصداع النصفي 8 طرق مميزة لشحن الهاتف الذكي بسرعة فائقة البريزات يلقي كلمة أعضاء الفدرالية العالمية لمدن السياحة في نيوزلندا. مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة بني حميدة الفرايه من جرش يؤكد على أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 18/02/2019 توقيت عمان - القدس 12:28:58 PM
"تضامن" تدعو الى إلغاء الحبس بسبب دين ناتج عن التزام تعاقدي
"تضامن" تدعو الى إلغاء الحبس بسبب دين ناتج عن التزام تعاقدي

الحقيقة الدولية – عمان - خاص

 

أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني بداية عام 2019 وتحديداً في 7/1/2019 بياناً صحفياً دعت فيه مجلس النواب الى إلغاء المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007، لتعارضها مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية.

 

ورحبت "تضامن" بتجاوب أعضاء وعضوات من مجلس النواب مع المقترحات التي تقدمت بها، حيث رفع عدد من أعضاء وعضوات مجلس النواب بتاريخ 13/1/2019 مذكرة الى رئيس مجلس النواب يطالبون فيه تعديل المادة 22 من قانون التنفيذ بشطب الفقرة (ج) و (د) والإستعاضة عنهما بالفقرة التالية "(ج): لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي او مالي وفي الحالات الأخرى التي يجوز فيها الحبس الواردة في الفقرة (ب) لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 90 يوماً في السنة الواحدة ومهما تعددت الديون بحق المدين".

 

وبتاريخ 11/2/2019 تقدم 47 نائباً ونائبة بمذكرة الى رئيس مجلس النواب يقترحون فيها تعديل المادة 22 من قانون التنفيذ وإضافة الزام المحكوم عليه القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع للمدة التي يحددها رئيس التنفيذ وحسب ما هو وارد في هذا القانون، وتحديد مدة الحبس بـ 90 يوماً في السنة الواحدة مهما تعددت الأقساط أو تعدد الدائنون، بحيث يجوز للمدين أو الكفيل التقدم بإستبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية إذا كان جميع أبنائه لم يتجاوزا سن 18 أو كان إمرأة أو كان الدين لصالح صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية.

 

وفي الوقت الذي ترحب فيه "تضامن" بالتحرك النيابي لتعديل المادة 22 من قانون التنفيذ، إلا أنها تجد بأنه لا بد من إلغاء عقوبة الحبس على الذكور والإناث في حال كان الدين ناتج عن التزام تعاقدي، ويمكن فرض العقوبة مع إمكانية إستبدالها بالخدمة المجتمعية في حال كان الدين بسبب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني كجريمة الإحتيال أو سوء الأمانة أو الشيك بدون رصيد.

 

نص المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007

 

تنص المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007 في الفقرة (أ) على أنه :"يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول إقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على إقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب". أما الفقرة (ب) فتنص على أنه :" للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية: 1- التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي. 2- دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً. 3- المهر المحكوم به للزوجه. 4- الإمتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان."

 

وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه :"لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد إنقضاء السنة". فيما نصت الفقرة (د) على أنه :"يمكن إستمرار الحبس بعد إنقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناءاً على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر".

 

حبس المدين بين القانون الأردني والإتفاقيات الدولية

 

وتجد "تضامن" بأن حبس المرأة المدينة لعدم سداد الدين يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه يسمو في قوته على التشريعات الوطنية وهو الأولى في التطبيق، ووفق ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز الأردنية.

 

حيث تنص المادة (11) من العهد على أنه ": لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".

 

هذا وقد صدرت عدة أحكام قضائية أردنية رفضت إجابة طلب الدائن حبس المدين، وإستندت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية.

 

شركات التمويل الأصغر تقرض 417 ألف فرد حتى نهاية 2017 أغلبهم من النساء ومتوسط قيمة القرض 549 ديناراً

 

كما أشار تقرير الإستقرار المالي 2017 والصادر عن البنك المركزي الأردني الى أن شركات التمويل الأصغر (14 شركة) تركز خدماتها على فئة النساء بهدف تمكينهن وزيادة مساهمتهن الاقتصادية، وتركز خدماتها بشكل خاص على النساء خارج محافظة العاصمة.

 

ووصل عدد المقترضين / المقترضات حتى نهاية عام 2017 حوالي 417.302 ألف مقترض / مقترضة وبزيادة مقدارها 7% مقارنة مع عام 2016، فيما بلغ متوسط حجم القرض 549 ديناراً، وإن إجمالي قيمة القروض بلغت 227 مليون ديناراً.

 

إدارة مخاطر الإقراض لشركات التمويل الأصغر في أدنى صورها وتضر بالنساء المقترضات وتهدد إستقرار المجتمع

 

وتضيف "تضامن" بأن شروط منح القروض الشخصية من قبل البنوك التجارية متشددة الى حد كبير، فلا يمكن منح القرض دون وجود راتب شهري أو دخل ثابت، وفي كثير من الحالات يتم رهن أموال غير منقولة ضماناً للقرض، وطلب كفلاء مليئين، وتقديم كشف حساب بنكي وغيرها الكثير، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المقترض أو المقترضة.

 

إلا أن شروط منح النساء قروض صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر تختلف كثيراً، فغالبية النساء لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، وضمانات الإقراض إن طلبت منهن تكون في إطار متساهل، مما يجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورها، ويعرضهن بشكل مباشر الى مواجهة عدم القدرة على السداد مما يضطرهن الى جدولة قروضهن أو يعرضهن للملاحقة القانونية.

 

وتدعو "تضامن" كافة الجهات المعنية الى إعادة النظر بالأسس التي يتم بناءاً عليها الموافقة على إقراض النساء، والتركيز على تدريب النساء مهنياً وبناء قدراتهن وتوفير ضمانات للقروض تكفل السداد المريح بدون تكاليف إضافية مبالغ فيها، تتناسب مع أوضاع الفقيرات من النساء، والبعد عن اللجوء الى الحبس كوسيلة إكراه وضغط في حالة العجز عن الوفاء بالدين، لتكون بذلك هذه المؤسسات داعمة للنساء في إطار تمكينهن الاقتصادي، وإنتشالهن من دائرة الفقر والبطالة.

 

إن تمكين المرأة إقتصادياً يتطلب سياسات إقراض وتحصيل ومتابعة تراعي إحتياجات النوع الاجتماعي وتمكن النساء في كل الظروف.

 

176 ألف مقترضة من البنوك العاملة في الأردن عام 2017 وبزيادة بلغت 15%

 

وفقاً للتقرير السنوي لجمعية البنوك الأردنية لعام 2017 فقد وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن الى 871753 مقترضاً/مقترضة مقارنة مع 788951 مقترضاً/مقترضة عام 2016 وبإرتفاع نسبته 10.5%، منهم 176100 مقترضه (20.2% من مجموع المقترضين في حين كان عدد المقترضين الذكور 695653 مقترضاً وبنسبة 79.8%) كما وإرتفعت نسبة المقترضات بحدود 14.9% مقارنة مع عام 2016 حيث كان عددهن 153270 مقترضة .

 

وقد بلغت القيم الإجمالية لقروض الأفراد 9.61 مليار دينار، منها 7.94 مليار دينار للمقترضين الذكور وبنسبة 82.6%، و 1.67 مليار دينار للمقترضات الإناث وبنسبة 17.4% بإرتفاع وصل الى 171 مليون دينار عن عام 2016 (كانت عام 2016 حوالي 1.499 مليار دينار).

Monday, February 18, 2019 - 12:28:58 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023