الأردن.. مروحة سقف تكسر جمجمة طفل رئيس الجامعة الأردنية: يجب عدم نسيان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تستبيح حقوقنا وحرياتنا وزارة الداخلية: الإفراج عن عن 15 شخصا من موقفي اعتصامات الرابية ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 34049 شهيدا و76901 مصاب منذ 7 أكتوبر بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين استشهاد ٣ فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لطولكرم لماذا لم يشمل العفو العام غرامات المسقفات والابنية والمهن؟ صناعة الأردن: الدعم الملكي يدفع بقطاع المحيكات نحو المزيد من الاستثمارات مباراة حاسمة للمنتخب الأولمبي أمام أندونيسيا بكأس آسيا غدا أبو السعود يحصد الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة ببطولة كأس العالم أبو السمن يعلن انطلاق العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري الصفدي لـ CNN: نتنياهو "أكثر المستفيدين" من التصعيد الأخير في الشرق الأوسط يوفنتوس يتحرك لتدمير مخطط روما يجوّع ابنه الرضيع حتى الموت لتعزيز الصحة الروحية مايكروسوفت تطلق أوفيس 2024 للشركات بإصدار تجريبي

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 10/12/2018 توقيت عمان - القدس 7:58:58 PM
مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة
مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة

- التعديلات تعيد النظر بتعريف خطاب الكراهية.
- فتح المادة (11) من القانون لوضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين وبما لا يستوجب التوقيف.
- تجريم الإشاعات والأخبار الكاذبة.
- إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في قانون العقوبات.
- التعليقات على صفحات "التواصل الاجتماعي" العائدة للمواقع الإخباريّة يُسأل عنها صاحب التعليق.
- إعطاء صفة الاستعجال للشكاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون.
- إنشاء غرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون.


 قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستوريّة.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، سيما ما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه والمادة (11) من القانون التي لم تكن متاحة للتعديل وفق مشروع القانون السابق.

وتضمنت التعديلات الجديدة على مشروع القانون إعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية بحيث بات يشمل "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة أو الدعوة للعنف، أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة".

كما تضمنت التعديلات فتح المادة (11) من القانون الأصلي بحيث تم وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فان هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى؛ وعلى المشتكي أن يتّخذ صفة الادّعاء بالحقّ الشخصي، على أن يتم وقف الملاحقة في حال إسقاط الشكوى.

ونصّت التعديلات الجديدة على تجريم الإشاعات و الأخبار الكاذبة، بحيث يتمّ إيقاع عقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين.

كما تضمّنت التعديلات إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في المادّة (2/192) من قانون العقوبات، التي تنصّ على أنّه إذا كان الذمّ يتعلّق بواجبات الوظيفة فقط، وثبتت صحّته فيبرَّأ الذامّ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقرّرة للذمّ.

أمّا بخصوص التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها التعليقات الواردة على صفحات المواقع الإخباريّة، فقد نصّ القانون على أنّ من يُسأل عنها هو صاحب التعليق.

كما أعطت التعديلات الشكاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون صفة الاستعجال، بالإضافة إلى إنشاء غرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجبه.


الحقيقة الدولية - بترا

Monday, December 10, 2018 - 7:58:58 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023