التنمية تضبط متسوّل يمتلك سيارتين حديثتين ودخل مرتفع بحوزته 235 دينارا في الزرقاء "القدس الدولية": منظمات متطرفة ترصد 50 ألف شيكل لمن يقدم "القربان" في الأقصى استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم الصفدي في اتصال مع نظيره الإيراني: الأردن لن يسمح بخرق اجوائه من قبل ايران او (إسرائيل) نائب محافظ البنك المركزي المصري: ملتزمون بسعر صرف مرن روسيا.. أكبر مورد للنفط إلى الهند للعام الثاني على التوالي منغوليا تدفن 7 ملايين رأس ماشية مصر تعتزم خفض أسعار الخبز غير المدعم بما يصل إلى 40% "الاتحاد للطيران" تعلن عودة رحلاتها إلى العمل بصورة طبيعية عوائد سندات منطقة اليورو تهبط بعد هجوم (إسرائيلي) على إيران زلزال يضرب غرب تركيا 33 مليار دولار أصول الصناديق الاستثمارية بالسعودية في 2023 تهافت على الين والفرنك السويسري بعد هجوم (إسرائيلي) على إيران مجموعة "السبع" تعارض عملية عسكرية برفح وتدعو لوقف إطلاق النار لبنان... مسيرة في مخيم "عين الحلوة" دعماً لغزة

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 16/11/2018 توقيت عمان - القدس 8:31:11 PM
قنديل يواجه عقوبات تصل إلى "الأشغال المؤقتة"
قنديل يواجه عقوبات تصل إلى "الأشغال المؤقتة"

الحقيقة الدولية – عمان – خاص

يواجه الأمين العام لمؤسسة (مؤمنون بلا حدود) يونس قنديل عقوبات تصل في حدها الأدنى إلى 3 سنوات بعد أن أسند مدعي عام عمّان فجر الجمعة أربع تهم للظنين قنديل.

وأسند المدعي العام تهماً عقوباتها جنائية (الأشغال المؤقتة) والتي يصل فيها الحد الأدنى للحكم ثلاث سنوات، والحد الأعلى عشرين سنة.

وفي التفاصيل، أسند المدعي العام تهماً هي : جناية الإفتراء، وجنح إثارة النعرات والحض على النزاع، وانشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، كما أسند لابن شقيقته تهمتي جناية الافتراء وجنحة إثارة النعرات والحض على النزاع.

وتوقع مصدر قضائي ان ينهي المدعي العام تحقيقاته في القضية خلال الاسبوع المقبل.

(المادة 210) : جناية الإفتراء :

وتفرض المادة (210 / 2) عقوبة الأشغال المؤقتة، على كل مفترٍ قدم شكاية أو إخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا الى أحد الناس (جناية) وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم.

المادة (150) : إثارة النعرات :

أما المادة (150) من قانون العقوبات، فإنها تفرض (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار)، على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

 (132) : إذاعة أنباء كاذبة:

فيما تفرض المادة (132/ 1) من قانون العقوبات عقوبة (الحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً)، على  كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.

المادة (151/ 2 ) :

وبحسب البند (2) من المادة (151) فإنه "لا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية".

Friday, November 16, 2018 - 8:31:11 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023