القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 23/09/2018 توقيت عمان - القدس 1:42:18 PM
النواب ينجز جدول أعمال الدورة الاستثنائية بإقرار قانون التقاعد المدني
النواب ينجز جدول أعمال الدورة الاستثنائية بإقرار قانون التقاعد المدني

    الحقيقة الدولية – عمان – رامي العيسى

 

إستكمل مجلس النواب جدول أعمال الدورة الاستثنائية بإقرار القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

 

وأقر النواب "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً " ، وأن لا يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز على ما نسبته 20 بالمائة من الراتب الشهري الأخير ، وبما لا يتجاوز 500 دينار شهرياً ، علما بأنه لم يكن هناك سقف أعلى للمبلغ الذي يتم الحصول عليه كبدل إعتلال .

 

وأجاز المشروع للوزير والموظف الذي تقل خدماته عن 10 سنوات وبناءً على طلبه إخضاع خدماته الى قانون الضمان الاجتماعي وإحتساب إشتراكاته وفقاً لأحكامه ، شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى الضامن ، وان لا تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية ، بعد كان القانون اشترط لمنح الوزير حق التقاعد مدة 10 سنوات على الأقل خدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات .

 

وحدد المشروع أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة او التعويضات، وهم : الزوج أو الزوجة أو الزوجات، والأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ، والبنات غير المتزوجات او الأرامل او المطلقات ، والأم والأب.

 

وألغى القانون نصاً يقطع راتب التقاعد نهائياً عن المطلقات والأرامل عند زواجهن مرة ثانية واللواتي كن متزوجات عند وفاة المُورّث ، ثم أصبحن أرامل أو مطلقات ، حيث يتم تخصيص نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق .

 

وأجاز لأي من الزوجين أن يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى ، كما أجاز لورثة المتقاعد الحاصل فقط على " راتب الاعتلال " الاستفادة من راتب الاعتلال .

 

وشمل مشروع القانون "الوزير" بحكم المادة 25 التي تنص على انه : "عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة أو إعادة العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمة تسترد المبالغ التي يجب اعادتها نسبة لا تقل عن 7 بالمئة من الراتب ، وفي حالة الوفاة وإنتقال الحقوق الى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله " .

 

واعفى المعلمين الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التي لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه ، حيث يسري هذا الاعفاء ايضا على افراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعدية دون ان يخولهم ذلك حق استعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتبهم تقاعدهم .

 

وأبقى مشروع القانون على المادة 27 من القانون الأصلي والتي تتحدث عن الاعتلال غير أنه منع ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز الواردة على ما نسبته (20%) من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز (500) دينار شهرياً، ووافق مجلس النواب على مقترح النائب عبد الله العكايلة الذي أضاف تحت هذه المادة فقرة تقول "على أن لا يعاد إلى الخدمة نهائياً من صُنف اعتلاله عجزاً كلياً أو جسيماً".

 

وتنص المادة 27 من القانون الأصلي على أنه "اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة او اذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية إنسانية او بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة او من اجل قيامه بوظيفته فيعطى راتب تقاعد اذا كان قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافاة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالإضافة إلى راتب التقاعد او المكافاة راتب اعتلال".

 

ويعادل راتب الاعتلال 5/ 60 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً، و10/ 60 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً، و15/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً، و20/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.

 

وتضمنت الدورة الاستثنائية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بعقدها اعتبارا من الثاني من الشهر الجاري 5 تشريعات هي القوانين المعدلة لقوانين : التقاعد المدني ، والإدارة العامة ، وتشكيل محاكم البلديات ، وديوان المحاسبة ، إضافة الى قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .

 

وبحسب الدستور لا يجوز أن تتجاوز " الدورة الاستثنائية " في أي حال يوم 30 أيلول ، وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية في أول شهر تشرين الأول ، على أنه يجوز للملك أن يرجئ إجتماع مجلس الأمة ، وبحيث لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين .

 

 


Sunday, September 23, 2018 - 1:42:18 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023