رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من رابطة الفنانين التشكيليين والتقدم الأكاديمي التربوي مركز صحي خريبة السوق الشامل يحصل على شهادة الامتياز لتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال جامعة مؤتة: نشرع أبوابنا للأشقاء العُمانيين للاستفادة من برامجنا الأكاديمية "مكافحة الأوبئة”: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا الأشغال: بدء أعمال مشروع صيانة تأهيل طريق جرش-المفرق يوم السبت مواطنون : المقاعد الحزبية بمجلس النواب يمكن أن تشكل تمثيل أكثر فاعلية – تقرير تلفزيوني العبداللات: الأردن أنجز مراحل مناقشة الاستعراض تمهيدا للاعتماد في مجلس حقوق الإنسان – تقرير تلفزيوني الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 4.9% خلال شهرين التنمية الفلسطينية تبدأ صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون مع الأردن قرار بتوقيف محكوم "غَسل أموال" اختلس مليون دينار الجيش ينفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب انتشال نحو 392 جثمانا من مجمع ناصر الطبي في خان يونس على مدار 5 أيام الهلال الأحمر: لا توجد بيئة صالحة للحياة في قطاع غزة

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 12/07/2018 توقيت عمان - القدس 10:46:46 AM
المعدل لاستقلال القضاء" يمكّنُ القاضي الدفاعَ عن نفسِه عند إنهاءِ خدماتِه
المعدل لاستقلال القضاء" يمكّنُ القاضي الدفاعَ عن نفسِه عند إنهاءِ خدماتِه

 كشف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة عن أن مشروع القانون المعدل لاستقلال القضاء لسنة 2018 يمكن القاضي بفاعلية من ممارسة حق الدفاع عن نفسه عند إنهاء خدماته دون مبرر.

 

وأضاف ابوجراد أن الدستور حمل في طياته مواد صريحة تقر وتؤكد أن "استقلال القضاة وتعيينهم وعزلهم بإرادة ملكية وفق أحكام القانون" كما "أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجبه لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق والحريات وأساسياتها".

 

وقال إن الحكم بعدم دستورية الجزء الأخير من الفقرة ج من المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 هو التمكين الفعال للقاضي من ممارسة حق الدفاع عن نفسه عند إنهاء خدماته دون مبرر.

 

وأكد أن معدل استقلال القضاء الجديد يوائم قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور وقرار المحكمة الدستورية بصفته قراراً ملزماً لكافة السلطات، وذلك انسجاماً مع أحكام المادة 97 من الدستور التي تنص على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، والفقرة الأولى من المادة 98 من الدستور التي تنص على "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون".

 

كما يأتي مشروع القانون وفق المشاقبة موائما للفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

 

وبين أن الدفع بمشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لعام 2018 جاء للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية مع مراعاته للسند الدستوري لإصداره، ومبدأ تدرج القاعدة القانونية، وعدم تعارضه مع الاتفاقيات الدولية النافذة والتشريعات الوطنية السارية، ومساهمته في تحقيق آثار مالية واقتصادية واجتماعية إيجابية تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.

 

ودفع ابو جراد بمشروع معدل لقانون استقلال القضاء إلى رئاسة الوزراء مع إعطائه صفة الاستعجال لإدراجه على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المنعقدة حاليا للسير في الإجراءات التشريعية لإقراره وفق الأصول في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2018 التي قضت بموجبه بعدم دستورية عبارة "أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد" الوراد في القسم الأخير من الفقرة (ج) المادة (15) من قانون استقلال القضاء لسنة 2004، بعد أن ناقشت النصوص التشريعية والمواد الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء.

 

وقال ابو جراد إن الوزارة قامت برفع مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2018 بناء على الرؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني في تطوير وتحديث معايير تعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم بما يحقق العدالة والشفافية ووجوب التطوير، إضافة إلى أن تطوير الجهاز القضائي هو أساس تعزيز سيادة القانون كما جاء في مضامين الورقة النقاشية الملكية السادسة.

 

وتنص الفقرة ج من المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 على إنهاء خدمة القاضي دون مبرر مع عدم إمكانيته من ممارسة حق الدفاع عن نفسه في عبارة "أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد".

 

الحقيقة الدولية - بترا

 

Thursday, July 12, 2018 - 10:46:46 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023