القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
15/03/2018
توقيت عمان - القدس
4:11:27 PM
الحقيقة الدولية – عمان
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018 بعد إقراره من مجلسي النواب والأعيان، وتوشيحه بالإرادة الملكية ليأخذ الصبغة القانونية، ويصبح نافذا من تاريخ اليوم ١٥/ ٣/ ٢٠١٨م.
يشار أن القانون المعدل قد جاء بجملة من التعديلات التي أعادت للمتقاعدين حقهم في الانتفاع من خدمات النقابة وصناديقها بعد أن كان القانون القديم يفقدهم حقهم في نقابتهم بعد تقاعدهم من خلال تعديل المادة (6) من القانون الأصلي، وإضافة نص صريح يُقونن انتسابهم بعيداً عن الاجتهادات الشخصيّة، كما منعت منح مزاولة المهنة من قبل الوزارة لأي معلم ما لم يكن مسجّلاً في سجل النقابة، وسمحت بإيقاف مزاولة المهنة عن أي عضو بناء على تنسيب المجلس في حال مخالفة شروط التسجيل.
وجاء القانون المعدل بتعديل للمادة (11) والتي تتحدث عن أعضاء هيئة الفرع وطريقة انتخابهم، حيت جاءت التعديلات بإلغاء القوائم المغلقة التي كانت تولّد ظلماً في تمثيل إرادة المعلمين واختيارهم، لتستبدلها بالقائمة النسبيّة المفتوحة، التي ستفتح باب التمثيل العادل، وإيجاد التنوّع الفكريّ بين أعضاء الفرع، والذي سيثرى العمل النقابي ويجوّده، كما قلص التعديل أعداد الهيئة المركزيّة بعد أن كانت 316 عضوا لتصبح وفقاً للتعديل الجديد 169 عضوا، حيث يمثل كل محافظة 10 أعضاء يتم انتخابهم وفقا للقائمة النسبية المفتوحة، وممثل عن كل مديرية ويعد مركز الوزارة أحدها لتلك الغاية، ويضاف أيضا للمديريات التي تزيد هيئتها العامة عن 5000 معلما عضوا آخر ويتم انتخاب ممثلي المديريات من خلال الهيئة العامة للمديرية مباشرة.
كما شملت التعديلات الجديدة تعديلاً للمادة (12) برفع مدّة خدمة المترشّح لعضوية هيئات الفروع إلى عشرة سنوات بدلا من خمسة، الأمر الذي سيزيد من رفد النقابة بأعضاء أكثر خبرة في المجال التربوي والتعليمي، وتعديل المادة (16) ليصبح مجلس النقابة مكونا من 14 عضوا بدلا من 15 بواقع عضو لكل محافظة إضافة إلى النقيب ونائبه، كما عدلت في نفس المادة مدة الدورة النقابية برفعها إلى ثلاث سنوات بدلا سنتين، وجعل الطعن في قرار الوزير لقبول تأخير انتخاب النقيب ونائبه إذا حال ظرف دون ذلك هو للمحكمة الإدارية بدلا من محكمة العدل العليا.
كما جاء تعديل للمادة (22) يفقد النقيب أو نائبه عضويته إذا تغيب ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متقطعة دون عذر يقبله المجلس.