التنمية تضبط متسوّل يمتلك سيارتين حديثتين ودخل مرتفع بحوزته 235 دينارا في الزرقاء "القدس الدولية": منظمات متطرفة ترصد 50 ألف شيكل لمن يقدم "القربان" في الأقصى استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم الصفدي في اتصال مع نظيره الإيراني: الأردن لن يسمح بخرق اجوائه من قبل ايران او (إسرائيل) نائب محافظ البنك المركزي المصري: ملتزمون بسعر صرف مرن روسيا.. أكبر مورد للنفط إلى الهند للعام الثاني على التوالي منغوليا تدفن 7 ملايين رأس ماشية مصر تعتزم خفض أسعار الخبز غير المدعم بما يصل إلى 40% "الاتحاد للطيران" تعلن عودة رحلاتها إلى العمل بصورة طبيعية عوائد سندات منطقة اليورو تهبط بعد هجوم (إسرائيلي) على إيران زلزال يضرب غرب تركيا 33 مليار دولار أصول الصناديق الاستثمارية بالسعودية في 2023 تهافت على الين والفرنك السويسري بعد هجوم (إسرائيلي) على إيران مجموعة "السبع" تعارض عملية عسكرية برفح وتدعو لوقف إطلاق النار لبنان... مسيرة في مخيم "عين الحلوة" دعماً لغزة

القسم : البرلمان الاردني
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 16/01/2018 توقيت عمان - القدس 4:25:40 PM
"تربية النواب" تجري تعديلات على "قانون الجامعات الأردنية"
"تربية النواب" تجري تعديلات على "قانون الجامعات الأردنية"
الحقيقة الدولية – عمان

أجرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية تعديلا على المادة 21 الفقرة ج من مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017.

وقال رئيسها النائب مصلح الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقد اليوم الثلاثاء لمناقش المشروع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وعدد من الأكاديميين، إنه تم إجراء تعديل على تلك المادة.

وأضاف أنها أصبحت بعد التعديل كما يلي: "يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين، تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى".

يذكر أن النص لهذه كانت: "لا يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى او التعيين فيها الا بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر خدمته في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة ".

وأشار الطراونة إلى أنه تم أيضا تعديل المادة 21 الفقرة د، والتي كانت تنص على: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الذي فقد وظيفته في جامعة رسمية في اي جامعة رسمية اخرى"، بحيث تتصبح: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة في الجامعة الرسمية في اي جامعة رسمية اخرى".

وتابع أنه تم منح صفة الضابطة العدلية لمن يعمل على حراسة الجامعات، ضمن نص المادة 27 الفقرة ب، والتي نصت على: "يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الامن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم".

Tuesday, January 16, 2018 - 4:25:40 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023