القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
08/04/2025
توقيت عمان - القدس
4:17:19 PM
"الأمن السيبراني" يشدد على تطبيق إجراءات مخالفات القانون وغرامات تصل إلى 100 ألف دينار
الحقيقة الدولية - أكد المركز الوطني
للأمن السيبراني في الأردن، اليوم الثلاثاء الموافق 8 نيسان 2025، البدء الفوري في
تطبيق تعليمات تحديد معايير وضوابط مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني
والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025. وقد صدرت هذه التعليمات بموجب الفقرة (ب) من
المادة 16 من قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، وتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم
الخميس الموافق 3 نيسان 2025.
تمنح التعليمات الجديدة المركز صلاحيات
واسعة لمراقبة مدى التزام جميع الجهات بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه، بالإضافة إلى كافة السياسات والضوابط والمعايير والتوجيهات والقرارات
المتعلقة بالأمن السيبراني.
وفي هذا السياق، أكد المركز الوطني
للأمن السيبراني على أن تطبيق هذه التعليمات يأتي في إطار جهوده المستمرة لضمان
حماية الفضاء السيبراني للمملكة وتعزيز دوره الرقابي في هذا المجال الحيوي. وأوضح
المركز أن هذه التعليمات تعتبر مكملة لمنظومة الحماية الرقمية الشاملة التي يوفرها
لشبكة المعلومات في الأردن.
وشدد المركز على ضرورة التزام جميع
الأفراد والمؤسسات بالتعليمات الصادرة والتقيد الكامل بأحكامها، تجنبًا لتطبيق
الإجراءات القانونية المنصوص عليها، والتي تتضمن فرض غرامات مالية قد تصل إلى مئة
ألف دينار أردني، وذلك تبعًا لطبيعة المخالفة ودرجة خطورتها. وأكد المركز أنه
سيقوم باتخاذ الإجراءات الفورية والمناسبة بحق المخالفين.
كما نوه المركز على أهمية الالتزام
التام بالسياسات والمعايير والضوابط الصادرة عنه، بالإضافة إلى تزويده بالمعلومات
اللازمة لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة وفعالية، وعدم إخفاء أي معلومات أو تبادلها
بشكل غير مصرح به. وحذر المركز من الحصول على أي من خدمات الأمن السيبراني من جهات
غير مرخصة وفقًا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني، ومن عرقلة عمل
موظفي المركز أو فرق الاستجابة وعدم التعاون معهم.
وأوضحت التعليمات الصادرة أنه يتعين
على الموظف محرر الضبط تقديم تقرير مفصل بالمخالفة إلى مدير المديرية المعنية في
المركز، والذي بدوره سيحيله إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لأحكام هذه
التعليمات. كما يلزم المركز بتنبيه المخالف بالمخالفة المرتكبة وإشعاره بضرورة
تصويبها خلال المدة المحددة في الإشعار. وأشارت التعليمات إلى أنه يحق للرئيس،
بناءً على طلب المخالف ولأسباب مقبولة، تمديد المهلة المحددة لتصويب المخالفة، مع
مراعاة المدة الفعلية التي يحتاجها المخالف لإجراء التصويب اللازم.
ودعا المركز الوطني للأمن السيبراني
جميع الجهات المعنية إلى الاطلاع على التعليمات بشكل تفصيلي من خلال زيارة الموقع
الإلكتروني الرسمي للمركز: www.ncsc.jo.