مظاهرات حاشدة في مدينة طرابلس اللبنانية دعماً للاجئين السوريين ورفضاً لترحيلهم أليجري ثالث مدرب يطرد من يوفنتوس بوتين يتحدث عن مهمة بيلوسوف وشويغو في المرحلة المقبلة "القسام" تعلن استشهاد القائد شرحبيل السيد في غارة للاحتلال على لبنان حماس: نرفض أي وجود عسكري لأي قوة على أراضينا الفلسطينية "قائمة غزة الصمود" تحصد 7 مقاعد إدارية بانتخابات رابطة الكتاب الأردنيين.. اسماء العدل الدولية تختتم جلسات الاستماع بقضية جنوب أفريقيا ضد (إسرائيل) الأمير فيصل يتابع منافسات رالي الأردن الدولي طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام طاجيكستان بتصفيات كأس العالم أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية في 10 أيام.. ومستعدون لمعركة استنزاف طويلة مع العدو المهندس هملان محمد شحادة ابو الكباش في ذمة الله انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل في الأردن نقيب المحامين: لجنة تحقيق بالاعتداء على محامين من أشخاص خارج الهيئة العامة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل حجار نوح ومحمد وأوليفيا.. أشهر أسماء الأطفال في إنجلترا وويلز

القسم : الانتخابات النيابية الاردنية 2024
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 04/05/2024 توقيت عمان - القدس 11:06:36 AM
التشريع والرأي: لا يجوز ترشح الحزبيين المنتسبين بعد 9 آذار 2024 على القوائم الحزبية
التشريع والرأي: لا يجوز ترشح الحزبيين المنتسبين بعد 9 آذار 2024 على القوائم الحزبية


الحقيقة الدولية - افتى ديوان التشريع والرأي بأن مدة الستة أشهر قبل يوم الاقتراع، المطلوب انقضاؤها على انتساب اعضاء الحزب للترشح في القوائم الحزبية للانتخابات النيابية وفقا للفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب، تبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩.

 

وقال الديوان ردا على طلب بيان الرأي من رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب، إن الفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب نصت على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.

 

وأضاف، "حيث حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد الانتخابات بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ فإن مدة الستة أشهر المطلوب انقضائها قبل يوم الاقتراع تبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩".

 

وبين الديوان أن المادة (۱۰) من القانون المدني رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٦ تنص على ما يلي:

 

"تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك".

 

وتنص المادة (٤٥٦) من القانون ذاته على ما يلي:

 

"تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا إذا كان عطلة رسمية فانه يمتد إلى اليوم التالي".

 

وأشار إلى أن المادة (۲۳) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (٢٤) لسنة ۱۹۸۸ تنص على ما يلي:

 

"على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:

 

1 - إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجزيا للميعاد.

 

وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم

 

2 - تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها..

 

وقال ديوان التشريع والرأي، إنه جاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (۷۱۹/۲۰۱٦) (هيئة عامة) تاريخ ٢٠١٦/٩/٧ ما يلي:

 

"لما كان الثابت أن المميز ضدها قامت بفصل المميز بتاريخ ۲۰۰۹/۱۱/۱ وأن هذه الدعوى أقيمت بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ وبما أن المدة المنصوص عليها في المادة (۱۳۸) من قانون العمل هي مدة تقادم مانعة من سماع الدعوى فإنها تحسب وفقاً لنص المادة (٤٥٦) من القانون المدني والمادة (۲۳) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث لا يحسب اليوم الذي انتهى فيه عمل المدعي من المدة وعليه فإن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (۱۳۸) من قانون العمل ينتهي بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ بالنسبة للمطالبات العمالية التي تستحق بتاريخ انتهاء العمل. وبما إن دعوى المميز (المدعي) أقيمت بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ فإنها تكون مقامة في اليوم الأخير من مدة السنتين وتكون مسموعة".

 

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (٢٠٠٧/٣٢٥٩) (هيئة خماسية) تاريخ ۲۰۰۸/۱/۳۰ ما يلي:

 

"يستفاد من المادة ۱۳۸ / ب من قانون العمل فقد نصت (لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور).

 

كذلك نصت المادة (456) من القانون المدني (تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها إلا إذا كان عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي).

 

وبين الديوان، أنه في ذلك يتضح أن تاريخ نشوء سبب المطالبة هو تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين وحيث أن الحقوق العمالية تتقادم بمرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور وان بدء سريان مدة مرور الزمن تكون من تاريخ نشوء سبب المطالبة وان نشوء سبب المطالبة يكون بتاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وحيث أن تاريخ انتهاء عمل المدعي هو ۲۰۰٢/٦/٦ وأن الدعوى أقيمت بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ فإن الحقوق العمالية التي تتقادم بمرور سنتين قد نص عليها مرور الزمن بيوم واحد.

 

وأشار إلى أنه جاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (٢٠٠٧/٢٩٤١) هيئة خماسية تاريخ ٢٠٠٨/٥/٢١ ما يلي:

 

"وعن السبب الثاني، والذي ينعى فيه المميز على محكمة الاستئناف خطأها بعدم ردها للدعوى لفوات المدة القانونية عملاً بأحكام المادتين ۲۷۲، ۹۳۲ من القانون المدني وفي ذلك نجد أن الحادث وقع بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢١ وتم فصل الدعوى الجزائية بتاريخ ۲۰۰۱/۹/۳ وعليه فإن مدة سريان التقادم تبدأ من تاريخ ۲۰۰۱/٩/٤ عملاً بأحكام المادة ۲۷۲ من القانون المدني باعتبار أن التعويض في هذه الدعوى ناشئ عن الفعل الضار - وتنتهي بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٣.

 

وبناء على ما سبق وجد ديوان التشريع والرأي، أن المشرع بين طريقة احتساب المواعيد الإجرائية، عندما أشار إلى أن المدد المحددة تكون إما بالأيام أو بالشهور أو بالسنين وذلك على النحو التالي:

 

1- إذا كانت المدة محددة بالأيام فتحسب بعدد الأيام بغض النظر عما إذا كانت مدتها تشكل عدداً من الشهور، فلو نص المشرع على مدة ستين يوما فتحسب بالأيام ولا تحسب مدة شهرين.

 

2- أما إذا كانت المدة محددة بالأشهر أو بالسنوات فتحسب بعدد أيام الشهر أو السنة من يوم ابتدائها إلى اليوم الذي يقابلها من الشهور التالية أو السنوات التالية، بغض النظر عن مدة أيام الشهور أو أيام السنة ولا يدخل في حساب المدة اليوم والساعة اللذان حدث فيهما الإجراء - مالم ينص المشرع على غير ذلك - في حين تدخل في حساب المدة الساعة واليوم اللذان تنتهي بهما تلك المدة.

 

وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز في طريقة احتساب المواعيد حيث اعتبرت أن مدة السنة تنتهي باليوم الذي يقابلها من السنوات التالية وحسب المدة المحددة كما بينا في القرارات المشار إليها أعلاه.

 

وفيما يتعلق بموضوع طلب الراي بشأن ما ورد في الفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب فقد نصت على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.

 

وحيث حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد الانتخابات بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ فإن مدة الستة أشهر المطلوب انقضائها قبل يوم الاقتراع تبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩.

Saturday, May 4, 2024 - 11:06:36 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023