نشر بتاريخ :
09/11/2022
توقيت عمان - القدس
10:02:53 PM
محامي: لا يجوز للبنوك رفع الفائدة على المقترضين بأثر رجعي و قرار محكمة التمييز واضح - فيديو
مختصون : على المقترضين المتضررين
التوجه الى المحاكم ورفع قضايا ضد البنوك التي رفعت سعر الفائدة على قروضهم
وزادت سنوات السداد
الحقيقة الدولية - عمان
قال المحامي عبدالله الشناق إن
قانون البنك المركزي كان واضحاً في نصوصه على عدم قانونية رفع "الفائدة
القانونية" على القروض باثر رجعي في
حال صدور قرار برفع الفائدة، من قبل البنك المركزي .
واكد
لبرنامج " واجه الحقيقة" مساء الاربعاء إلى أن المحاكم "تصدت"
لرفع بعض البنوك الفائدة على عملائها في وقت سابق ووصل الأمر للمحاكم من خلال
قضايا، ثم لمحكمة التمييز التي قررت أنه لا يجوز رفع الفائدة بأثر رجعي على العقود
السابقة،
وهنا يجب أن يتضح للمقترضين أنه حال وضع أي مبلغ
مالي على عقود سابقة لقرارا رفع سعر الفائدة فإنه يعتبر مخالفة قانونية ويرتب
إثراء بلا سبب" بحسب الشناق.
وأشار الشناق إلى أنه يجب على نقابة
المحامين أن يوضحوا للمواطنين كيفية
التصرف في حال رفع الفائدة على المقترضين، مبيناً أن ما ننقلة بعض البنوك بوجود
شرط في كل العقود يتحدث عن أنه لا مانع لدى المقترض بزيادة سعر الفائدة غير صحيح
بتاتا ويغتبر نخالف لقانون البنك المركزي
وبشدد بقولة أي شرط في العقود يجب ألا يخالف
النظام العام؛ وذلك بحسب تفسير محكمة التمييز، وأن قانون البنك المركزي واضح من
خلال المادة 44 الفقرة ب بمنع رفع الفائدة بأثر رجعي.
بدورها قالت الباحثة في الاقتصاد
الإسلامي الدكتورة خولة النوباني إن الفائدة بمفهوم الاقتصاد الإسلامي هي ربا
وترفض الفكرة من الأساس، ولكن منظور إسلامي المصطلح الصحيح هو الربح المتحصل
مشاريع أو اعتماد على أصول معينة يتم التمويل على استملاك هذه الأصول أو المشاريع أو
غيرها من الأمور الملموسة،
واشارة إلى ان محكمة التمييز قد
أصابت بأن لا يكون هناك رفع للفائدة بأثر رجعي بحسب تعليمات وقانون البنك المركزي،
مؤكدة أن البنوك التي تتعامل بالفائدة هي بنوك ربوية وهذا رأي مجمع الفقه الإسلامي
الدولي.
وأضافت
النوباني أن الوعي مفتاح الحلول لوضع اليد على أي بند قد يكون فيه غبن لاحقا،
مشيرة إلى أن العقود التي توقع في البنوك؛ هي عقود "إذعان" في الغالب،
مضيفة أن العقود لا يمكن الاطلاع عليها قبل التوقيع بفترة مناسبة، مؤكدة أن البنوك
الإسلامية لا تُجري التعاملات إلا تحت مظلة كل عقد على حدة، والمرابحة محسوم نسبة
الربح فيها من البداية لنهاية القرض، ولا يمكن الزيادة عليها في أية حال من
الأحوال.