القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
27/01/2021
توقيت عمان - القدس
12:55:43 PM
الحقيقة الدولية - عمان
أصدرت
الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون
الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
وجاء
أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها
أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.
وألغت
الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه
بالنص التالي:
يعاقب
العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة
2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات
العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا
تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.
وتعاقب
منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ
من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت
المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام
في حال التكرار.