مطار دبي الدولي يعود للعمل بكامل طاقته عبداللهيان: إيران لن تردّ على هجوم الجمعة طالما أنّ مصالحها لم تتضرّر الأردن.. مروحة سقف تكسر جمجمة طفل رئيس الجامعة الأردنية: يجب عدم نسيان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تستبيح حقوقنا وحرياتنا وزارة الداخلية: الإفراج عن عن 15 شخصا من موقفي اعتصامات الرابية ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 34049 شهيدا و76901 مصاب منذ 7 أكتوبر بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين استشهاد ٣ فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لطولكرم لماذا لم يشمل العفو العام غرامات المسقفات والابنية والمهن؟ صناعة الأردن: الدعم الملكي يدفع بقطاع المحيكات نحو المزيد من الاستثمارات مباراة حاسمة للمنتخب الأولمبي أمام أندونيسيا بكأس آسيا غدا أبو السعود يحصد الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة ببطولة كأس العالم أبو السمن يعلن انطلاق العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري الصفدي لـ CNN: نتنياهو "أكثر المستفيدين" من التصعيد الأخير في الشرق الأوسط يوفنتوس يتحرك لتدمير مخطط روما

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 24/11/2020 توقيت عمان - القدس 9:23:46 PM
الضمان توضح القطاعات المستثناة من الشمول بتأمين الشيخوخة
الضمان توضح القطاعات المستثناة من الشمول بتأمين الشيخوخة

الحقيقة الدولية - عمان

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور النظام الخاص بإستثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة، ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.

 

وافادت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن النظام رقم (104) لسنة 2020 جاء بهدف تشجيع وتحسين بيئة العمل للمنشآت والمشاريع الناشئة وتحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية على تلك المنشآت وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة.

 

وبينت أن المنشآت التي يحق لها الاستفادة من هذا النظام هي المنشآت العاملة في قطاع الإنتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية بتاريخ 01/10/2019 أو أي تاريخ يليه.

 

واضافت المؤسسة أنه يشترط لاستفادة تلك المنشآت من أحكام هذا النظام أن لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملاً عند تقديم الطلب وأن لا يتجاوز سن العامل (28) عاماً، وعلى أن تقوم المنشأة بتقديم طلب الاستفادة من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ تسجيلها، موضحة أن المنشآت المستفيدة من هذا النظام يترتب عليها دفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم وكذلك إلزامها بشمول العاملين بباقي التأمينات المطبقة وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ودفع الاشتراكات المترتبة على هذه التأمينات.

 

كما وأنه يجوز لمجلس إدارة المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام شمول أو إلغاء شمول أي قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات وفق حالات مبررة، وفي حال تم إلغاء شمول أي من القطاعات تبقى مستثناة حتى إكمال المدة القانونية.

 

وستبدأ المؤسسة باستقبال طلبات المنشات الراغبة في الاستفادة من الميزات التي يقدمها هذا النظام خلال الشهر القادم وستقوم بالإعلان عن الآليات والإجراءات الواجب اتباعها في حينه.

Tuesday, November 24, 2020 - 9:23:46 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023