واشنطن تدرس تسليح "إسرائيل" بـ”قاذفات الشبح” B-2 وقنابل GBU-57 وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الخميس 3- 7 – 2025 النفط يقفز 3% مع وقف إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية نادي الحسين إربد يجدد عقد اللاعب رجائي عايد منتخب الشباب لكرة السلة يخسر أمام أميركا ويتجه لمباريات الترتيب ولي العهد عن مشروع أول قمر صناعي أردني: إنجاز بأيدي شبابنا 3500 طالب وطالبة التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في الكورة محافظ دمشق من عمّان: السوريون في الأردن بين أهلهم أميركا: قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية في تصنيف كيو إس أكثر من 80 شهيدا في غارات "إسرائيلية" على غزة منذ فجر الأربعاء مدير عام الجمارك يوجه بتسهيل الإجراءات في مركز حدود جابر على خطى أشرف حكيمي.. لاعب مغربي جديد يتعاقد مع باريس سان جيرمان استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي في غزة وأسرته جراء غارة "إسرائيلية"

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 24/11/2020 توقيت عمان - القدس 9:23:46 PM
الضمان توضح القطاعات المستثناة من الشمول بتأمين الشيخوخة
الضمان توضح القطاعات المستثناة من الشمول بتأمين الشيخوخة

الحقيقة الدولية - عمان

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور النظام الخاص بإستثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة، ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.

 

وافادت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن النظام رقم (104) لسنة 2020 جاء بهدف تشجيع وتحسين بيئة العمل للمنشآت والمشاريع الناشئة وتحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية على تلك المنشآت وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة.

 

وبينت أن المنشآت التي يحق لها الاستفادة من هذا النظام هي المنشآت العاملة في قطاع الإنتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية بتاريخ 01/10/2019 أو أي تاريخ يليه.

 

واضافت المؤسسة أنه يشترط لاستفادة تلك المنشآت من أحكام هذا النظام أن لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملاً عند تقديم الطلب وأن لا يتجاوز سن العامل (28) عاماً، وعلى أن تقوم المنشأة بتقديم طلب الاستفادة من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ تسجيلها، موضحة أن المنشآت المستفيدة من هذا النظام يترتب عليها دفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم وكذلك إلزامها بشمول العاملين بباقي التأمينات المطبقة وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ودفع الاشتراكات المترتبة على هذه التأمينات.

 

كما وأنه يجوز لمجلس إدارة المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام شمول أو إلغاء شمول أي قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات وفق حالات مبررة، وفي حال تم إلغاء شمول أي من القطاعات تبقى مستثناة حتى إكمال المدة القانونية.

 

وستبدأ المؤسسة باستقبال طلبات المنشات الراغبة في الاستفادة من الميزات التي يقدمها هذا النظام خلال الشهر القادم وستقوم بالإعلان عن الآليات والإجراءات الواجب اتباعها في حينه.

Tuesday, November 24, 2020 - 9:23:46 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023