انتهاء موسم نجم تشيلسي انقلب السحر على الساحر.. قوة جيسوس تتحول لنقطة ضعف الهلال "مستقلة للانتخاب" : مستعدون للانتخابات .."الشؤون السياسيه" : المجلس القادم فرصة للأحزاب - فيديو الصحة العالمية: 57% من أطفال أوروبا بعمر 15 عاما شربوا الخمر مرة على الأقل أدوية الحموضة تزيد احتمالات الصداع النصفي 8 طرق مميزة لشحن الهاتف الذكي بسرعة فائقة البريزات يلقي كلمة أعضاء الفدرالية العالمية لمدن السياحة في نيوزلندا. مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة بني حميدة الفرايه من جرش يؤكد على أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية "تنظيم الاتصالات” تتخذ تدابير لإيقاف التشويش في نظام “GPS” الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الراهنة رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من رابطة الفنانين التشكيليين والتقدم الأكاديمي التربوي مركز صحي خريبة السوق الشامل يحصل على شهادة الامتياز لتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال جامعة مؤتة: نشرع أبوابنا للأشقاء العُمانيين للاستفادة من برامجنا الأكاديمية "مكافحة الأوبئة”: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 06/08/2020 توقيت عمان - القدس 9:37:47 PM
"تفسير القوانين" يبت بعدم جواز تدخل "نقابة المعلمين" بسياسات التعليم والمناهج
"تفسير القوانين" يبت بعدم جواز تدخل "نقابة المعلمين" بسياسات التعليم والمناهج


 بت الديوان الخاص بتفسير القوانين بعدم جواز تدخل نقابة المعلمين بسياسات التعليم والمناهج المنوطة بوزارة التربية والتعليم.

 

وبحسب قرار الديوان الصادر بالجريدة الرسمية اليوم الخميس، فإن مهام النقابة تتمثل في الارتقاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها والإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للملعم والمحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم وتأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعلائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة، وذلك وفقاً للمادة الرابعة من قانون نقابة المعلمين.

 

وأوضح القرار أنّ المقصود بعبارة "التدخل بسياسات التعليم والمناهج" الواردة في الفقرة (د) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين، هو أنه "لا يجوز لنقابة المعلمين التدخل بسياسات التعليم والمناهج المنوطة بوزارة التربية والتعليم".

 

الديوان، في تفسيره أشار إلى أنّه لا يوجد ما يمنع من تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم والمناهج بمقتضى أيّ تشريع.

 

وأشار قرار المجلس استناداً إلى قرار له صدر سابقاً بأنّ أحكام نظام المركز الوطني للمناهج أولى بالتطبيق لصدورها قبل قانون نقابة المعلمين، وذلك في سياق إجابته على سؤال حول تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء مجلس النقابة في مجالس التربية والتعليم أو المجلس الأعلى للمركز الوطني للمناهج.

 

أما بالنسبة لتسمية نقيب المعلمين أو أعضاء مجلس النقابة في مجالس التربية والتعليم، فأشار القرار إلى أنّ هذه التسمية تكون بناءً على طلب الجهات المختصة وفقاً لقانون التربية، مؤكداً بأنّ تسمية نقيب المعلمين لا تتعارض مع قانون نقابة المعلمين ونظام المركز الوطني للمناهج.

 

يذكر أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان قد طلب من ديوان تفسير القانون، تفسير 3 بنود وهي:

 

1- بيان المقصود بعبارة (التدخل بسياسات التعليم والمناهج) المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين.

 

2- بيان فيما إذا كانت العبارة المشار إليها تشمل تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم والمناهج بمقتضى أي تشريع.

 

3 - بيان فيما إذا كانت تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم أو المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج تتوافق مع أحكام الفقرة (د) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين والمادة (6) من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج.

 

وعن المطلوب تفسيره:

 

وجوابا على السؤال الأول: ببيان المقصود بعبارة (التدخل بسياسات التعليم والمناهج) المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين.

 

نجد أن مهام النقابة تتمثل في الارتقاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليها والإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم والمحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم وتأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة وفقا لما هو واضح من المادة الرابعة من قانون نقابة المعلمين وأن المقصود بالعبارة المشار غليها أنه لا يجوز لنقابة المعلمين التدخل بسياسات التعليم والمناهج المنوطة بوزارة التربية والتعليم.

 

وجواباً على السؤال الثاني: ببيان فيما إذا كانت العبارة المشار إليها تشمل تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم والمناهج بمقتضى أي تشريع، فإننا نجد أن النص الوارد في المادة الخامسة سالفة الذكر، لا يمنع تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم والمناهج بمقتضى اي تشريع.

 

وجواباً على السؤال الثالث: ولبيان فيما إذا كانت تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم أو المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج تتوافق مع أحكام الفقرة (د) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين والمادة (6) من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج.

 

وفي الإجابة عن ذلك وفيما يتعلق بالشق الأول من السؤال المتعلق بتسمية نقيب المعلمين في المركز الأعلى لتطوير المناهج ومجالس التربية والتعليم، فإنه ولما كان نظام المركز الوطني لتطوير المناه ج قد صدر بالاستناد إلى أحكام المادة (120) من الدستور فإن له قوة القانون أي قوة التشريع العادي (قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2005.

 

ولما كان هذا النظام بمثابة قانون خاص يهدف إلى تطوير المناهج والكتب الرسمية، كما أن صدوره لاحق بتاريخه لتاريخ صدور قانون نقابة المعلمين فإن أحكام هذا النظام (نظام المركز الوطني لتطوير المناهج) هي الواجبة التطبيق.

 

كما أن تسميته في مجلس التربية تكون بناءً على طلب من الجهات المختصة وفقا لأحكام قانون التربية لذا فإن تسميته في أي من المجلسين لا تتعارض مع أحكام الفقرة د من المادة 5 من قانونه نقابة المعلمين والمادة 6 من نظام المركز الوطني المناهج.

 

أما فيما يتعلق بالشق الاخر من السؤال والمتعلق بأعضاء النقابة فإنه وبناء على ما خلصنا إليه في الإجابة عن السؤال الأول من طلب التفسير فإن تسمية أعضاء النقابة في مجلس التربية والتعليم أو المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج لا تتعارض مع أحكام الفقرة (د)  من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين والمادة (6) من نظام المركز الوطني للمناهج

 

وحضر اجتماع الديوان الخاص بتفسير القوانين رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي محمد الغزو وعضوية كل من قاضي محكمة التمييز القاضي محمد طلال الحمصي والقاضي الدكتور فؤاد الدرادكة ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ومدير إدارة الشؤون القانونية لدى وزارة التربية والتعليم مصطفى الروسان.

Thursday, August 6, 2020 - 9:37:47 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023