"التنمية الاجتماعية" : ضبط (847) متسولا ومتسولة في شهر آب الماضي الكابتن عمر الجهماني يكتب: قصة “راكان والقطط الثلاثة” الملك ينشر مقطعًا من قصيدة "المدحة النبوية" حفل تكريم مهيب في مخيم البقعة لأوائل الناجحين من المخيمات الفلسطينية (صور) الضمان لن يوقف صرف رواتب المتقاعدين فوق ثمانين عاما إحباط محاولة لاغتيال بن غفير في الخليل السير لـ " الحقيقة الدولية" : فارق "دقيقة" في مخالفتي اربد سببه فصل شبكة النت الأردن يدين بشدة تصريحات وزير مالية الإحتلال حول ضم الضفة الغربية سموتريتش يهدد بـ"إبادة" السلطة الفلسطينية ويتوعد بضم 82 % من الضفة الغربية الملك وولي العهد يحضران الفعالية الدينية بمناسبة المولد النبوي على هامش منتدى المستقبل 2025.. توقيع اتفاقية لإطلاق منصة الأردن للمعرفة المستقبلية استاذ شريعة : المسؤول عن ترخيص محل الخمر "أول" من يكون في دائرة اللعن الإلهي - فيديو إربد .. مواطن يتلقى مخالفتين مروريّتين في نفس الموقع وبفارق دقيقة واحدة تربية جرش تكرم اوائل الثانويه العامه سعر غرام الذهب عيار 21 يرتفع محليا نصف دينار
القسم : مقالات مختاره
قرار تجميد الرياطي مخالف للدستور
نشر بتاريخ : 1/18/2022 2:02:23 PM
المحامي محمد الصبيحي


بقلم: المحامي محمد الصبيحي

 

قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي قرار غير دستوري، بل ان نص المادة 160 من النظام الداخلي مخالفة للدستور أيضا.

 

فالمادة 160 من النظام الداخلي نصت على أنه ( مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور يحق للمجلس تجميد عضوية.....)

 

اما المادة 90 من الدستور فتتعلق بفصل النائب من مجلس النواب وآلية الفصل وليس فيها ما يشير إلى شىء اسمه تجميد العضوية، إلا ان بعض رجال القانون اجتهدوا في القول ان المجلس الذي يملك حق الفصل يملك القرار الاخف وهو التجميد، وهذا اجتهاد مخالف لمبادئ التعامل مع النصوص الدستورية.

 

ان قاعدة من يملك الأكثر او الأعلى يملك الاقل تصح في العمل الاداري، في القانون الاداري وقضاء المحاكم الإدارية، وعلى سبيل المثال فإن من يملك سلطة إنهاء عمل موظف عام فإنه يملك سلطة إنذاره او الحسم من راتبه، اما في الفقه الدستور ي فإن النصوص الدستورية نصوص محكمة لا ينطبق عليها هذا المبدأ وعلى سبيل المثال أيضا فإن جلالة الملك يملك حق حل مجلس النواب كاملا ولكنه لا يملك حق فصل او إنهاء او تجميد عضوية نائب واحد.

 

ومن ناحية أخرى فإنه وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب عندما يتحدث نائب بكلمات غير لائقة أو نابية أو يتعرض لكرامة الاشخاص يقوم رئيس المجلس بلفت نظره مرتين واذا كرر فقد يقرر المجلس منعه من الكلام في الجلسة  واذا لم يلتزم يقرر المجلس أخراجه من الجلسة , واذا لم ينفذ القرار فان المنع من الحضور يمتد الى ثلاث جلسات تلقائيا , ويشترط النظام نشر القرار في الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها النائب .. لماذا ؟؟ والجواب لأن للناخبين الحق في معرفة ما فعل نائبهم .

 

و المبدأ انه لا يجوز أن ينقص عدد أعضاء المجلس بعد اعلان نتايج الانتخابات وحلف اليمين الدستوري لذا فإنه وحين يقرر المجلس فصل نائب يتم ملء المقعد الشاغر حسب أحكام قانون الانتخاب  ,, لماذا ؟؟ لأنه لا يجوز أن تظل دائرة أنتخابية بدون تمثيل , لأن قانون الانتخاب يفترض فيه أن يرسل الى مجلس النواب ممثلين عن كافة مكونات النسيج الوطني ..

 

اذا حين يفصل نائب يرسل الناخبون نائبا أخر مكانه , فكيف يقوم المجلس بتجميد نائب ولا يسمح  بارسال نائب مكانه ؟؟

 

بمعنى أن التجميد يعني أبقاء دائرة كاملة بدون تمثيل , ويعني معاقبة مائة الف مواطن وحرمانهم من التمثيل في المجلس لأن نائبا أخطأ , ويعني أن عدد أعضاء مجلس النواب نقص واحدا لمدة عامين بدون نص في الدستور أو القانون , بل أن كافة النصوص في الدستور و القانون لاتسمح بنقصان عدد أعضاء مجلس النواب وتلزم بملء المقعد الشاغر خلال مدة محددة .

 

خلاصة القول أن المجلس طبق قواعد القانون الاداري على النصوص الدستورية وهذا خلط غير جائز , وأنه كان على المجلس الموقر أن يرسل تنسيب اللجنة القانونية بخصوص التجميد الى المحكمة الدستورية لأبداء الرأي فيه .

 

وأخيرا أقترح على مجلس النواب أو مجلس الاعيان أو الحكومة أن يستفتي أي منهم المحكمة الدستورية في الموضوع اذ لا يملك النائب منفردا أن يطعن لدى المحكمة الدستورية ولا أمام المحكمة الإدارية .

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025